Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
20

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

والاشتقاق الْأَصْغَر اتِّفَاق الْقَوْلَيْنِ فى الْحُرُوف وترتيبها والأوسط فى الْحُرُوف والأكبر اتِّفَاق الْقَوْلَيْنِ من جنس الْحُرُوف كاتفاقهما فى حُرُوف الْحلق وَقد يطرد الْمُشْتَقّ كاسم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَالصّفة المشبهة بهما وَقد يخْتَص كالقارورة والدبران مَسْأَلَة إِطْلَاق الِاسْم الْمُشْتَقّ قبل وجود الصّفة الْمُشْتَقّ مِنْهَا مجَاز ذكره جمَاعَة إِجْمَاعًا وَالْمرَاد إِذا أُرِيد الْفِعْل فَإِن اريدت الصّفة المشبهة بالفاعل كَقَوْلِهِم سيف قطوع وَنَحْوه فَقَالَ القاضى وَغَيره هُوَ حَقِيقَة لعدم صِحَة النفى وَقيل مجَاز فَأَما أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته فقديمة وهى حَقِيقَة عِنْد إمامنا وَأَصْحَابه وَجُمْهُور أهل السّنة وَحَال وجود الصّفة حَقِيقَة إِجْمَاعًا وَالْمرَاد حَال التَّلَبُّس لَا النُّطْق قَالَه القاضى وَأَبُو الطّيب

1 / 48