Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
19

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. محمد مظهربقا

Daabacaha

جامعة الملك عبد العزيز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وَلَا يُقَاس على الْمجَاز فَلَا يُقَال سل الْبسَاط ذكره ابْن عقيل وَذكر ابْن الزغونى فِيهِ خلافًا عَن بعض أَصْحَابنَا بِنَاء على ثُبُوت اللُّغَة قِيَاسا مَسْأَلَة إِذا دَار اللَّفْظ بَين الْمجَاز والاشتراك فالمجاز اولى ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم وفى تعَارض الْحَقِيقَة المرجوحة وَالْمجَاز الرَّاجِح أَقْوَال ثَالِثهَا مُجمل وَاللَّفْظ لحقيقته حَتَّى يقوم دَلِيل الْمجَاز مَسْأَلَة الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة وَاقعَة عندنَا وَقيل لَا شَرْعِيَّة بل اللُّغَوِيَّة بَاقِيَة وزيدت شُرُوطًا فهى حَقِيقَة لغوية ومجاز شرعى مَسْأَلَة فى الْقُرْآن المعرب عِنْد ابْن الزاغونى والمقدسى ونفاه الْأَكْثَر مَسْأَلَة الْمُشْتَقّ فرع وَافق أصلا وَهُوَ الِاسْم عِنْد الْبَصرِيين وَعند الْكُوفِيّين الْفِعْل بِحُرُوفِهِ الْأُصُول وَمَعْنَاهُ كخفق من الخفقان فَيخرج مَا وَافق بِمَعْنَاهُ كحبس وَمنع وَمَا وَافق بحزوفه كذهب وَذَهَاب

1 / 47