فلهذا أمرَه الصحابةُ أن يتخلَّفَ بمقدارِ ما سبَق به الإمامَ (^١)؛ ليكونَ فعله بقدرِ فعلِ الإمامِ.
وأمَّا إذا سبقه عمدًا؛ ففي بطلانِ صلاتِه قولانِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه (^٢).
والصوابُ: أن مرورَ المرأةِ والكلبِ الأسودِ والحمارِ بينَ يدي المصلِّي دونَ سُتْرةٍ؛ يقطعُ الصلاةَ.
وتجوزُ الصلاةُ في الكنيسةِ، وقيل: لا، وقيلَ: إذا لم يكُنْ فيها صورةٌ تجوزُ، وإلا فلا، والثلاثةُ لأحمدَ وغيرِه (^٣).
وإذا ضاق الوقتُ وهو في الحمامِ، فهل يُصلِّي فيه، أو يُفوِّتُ الصلاةَ حتى يخرجَ فيُصلِّيها؟ على قولينِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه (^٤).
ومَن فاتَه الظهرُ أو العصرُ ونحوُها نِسْيانًا؛ قضى.
وأما مَن فوَّتَها متعمدًا؛ فقد أتى أعظمَ الكبائرِ، وعليه القضاءُ عندَ