137

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Baare

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

توزيع دار أطلس - الرياض

فلهذا أمرَه الصحابةُ أن يتخلَّفَ بمقدارِ ما سبَق به الإمامَ (^١)؛ ليكونَ فعله بقدرِ فعلِ الإمامِ. وأمَّا إذا سبقه عمدًا؛ ففي بطلانِ صلاتِه قولانِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه (^٢). والصوابُ: أن مرورَ المرأةِ والكلبِ الأسودِ والحمارِ بينَ يدي المصلِّي دونَ سُتْرةٍ؛ يقطعُ الصلاةَ. وتجوزُ الصلاةُ في الكنيسةِ، وقيل: لا، وقيلَ: إذا لم يكُنْ فيها صورةٌ تجوزُ، وإلا فلا، والثلاثةُ لأحمدَ وغيرِه (^٣). وإذا ضاق الوقتُ وهو في الحمامِ، فهل يُصلِّي فيه، أو يُفوِّتُ الصلاةَ حتى يخرجَ فيُصلِّيها؟ على قولينِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه (^٤). ومَن فاتَه الظهرُ أو العصرُ ونحوُها نِسْيانًا؛ قضى. وأما مَن فوَّتَها متعمدًا؛ فقد أتى أعظمَ الكبائرِ، وعليه القضاءُ عندَ

(^١) رواه ابن أبي شيبة (٤٦٦٢) عن عمر ﵁. (^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسابقة الإمام …) إلى هنا مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٣٦، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٠٣. (^٣) وفي مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٦٢: (والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره، وهو منصوص عن أحمد وغيره: أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها … وأما إذا لم يكن فيها صور؛ فقد صلى الصحابة في الكنيسة). (^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ضاق الوقت …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٦٠، الفتاوى الكبرى ٢/ ٥٨.

1 / 141