فَصْلٌ
ويجوزُ النومُ في المسجدِ للمحتاجِ الذي لا مَسْكنَ له أحيانًا، وأمَّا اتِّخاذُه مَبيتًا ومقيلًا؛ فيُنهَى عنه.
ويُكرَهُ فيه فضولُ المباحِ.
وأمَّا المشيُ بالنعالِ؛ فجائزٌ، كما كان الصحابةُ يَمْشونَ بنِعالِهم في مسجِدِه ﷺ؛ لكن ينبغي للرجلِ أن ينظرَ في نَعْلَيْه، فإن كان فيهما أذًى فلْيَدلُكْهما بالأرضِ؛ فإنه لهما طَهورٌ؛ كما أمر ﷺ بذلك (^١).
وتجوزُ الصلاةُ خلفَ ولدِ الزنى باتفاقِهم؛ لكن تنازعوا في كراهتِها، فكرِهَها مالكٌ وأبو حنيفةَ، وغيرُ ولدِ الزنى أَوْلى.
وتجوزُ صلاةُ الفجرِ خلفَ الظهرِ في إحدى الرِّوايتينِ عن أحمدَ (^٢).
ومُسابَقةُ الإمامِ حرامٌ باتفاقِ الأئمةِ.
ومَن سبَقَه سهوًا لم تبطُلْ صلاتُه، ولم يُعتَدَّ له بما سبَقَ به إمامَه،