136

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Baare

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

توزيع دار أطلس - الرياض

فَصْلٌ ويجوزُ النومُ في المسجدِ للمحتاجِ الذي لا مَسْكنَ له أحيانًا، وأمَّا اتِّخاذُه مَبيتًا ومقيلًا؛ فيُنهَى عنه. ويُكرَهُ فيه فضولُ المباحِ. وأمَّا المشيُ بالنعالِ؛ فجائزٌ، كما كان الصحابةُ يَمْشونَ بنِعالِهم في مسجِدِه ﷺ؛ لكن ينبغي للرجلِ أن ينظرَ في نَعْلَيْه، فإن كان فيهما أذًى فلْيَدلُكْهما بالأرضِ؛ فإنه لهما طَهورٌ؛ كما أمر ﷺ بذلك (^١). وتجوزُ الصلاةُ خلفَ ولدِ الزنى باتفاقِهم؛ لكن تنازعوا في كراهتِها، فكرِهَها مالكٌ وأبو حنيفةَ، وغيرُ ولدِ الزنى أَوْلى. وتجوزُ صلاةُ الفجرِ خلفَ الظهرِ في إحدى الرِّوايتينِ عن أحمدَ (^٢). ومُسابَقةُ الإمامِ حرامٌ باتفاقِ الأئمةِ. ومَن سبَقَه سهوًا لم تبطُلْ صلاتُه، ولم يُعتَدَّ له بما سبَقَ به إمامَه،

(^١) رواه أحمد (١١٨٧٧) وأبو داود (٦٥٠). وينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز النوم …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠٠، الفتاوى الكبرى ٢/ ٨٤. (^٢) جاء في الاختيارات للبعلي (ص ١٠٤): (وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي، وبالعكس، ولا يخرج ذلك عن ائتمام المفترض بالمتنفل، فتصح ولو اختلفتا، أو كانت صلاة المأموم أقل، وهو اختيار أبي البركات وغيره، وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين، واختار الجواز).

1 / 140