على ظهره، وقدماه إلى القبلة كالمحتضر.
مسألة 240 - تجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة بعدها من القرآن غير سور العزائم وهي:
" ألم تنزيل - وحم السجدة - والنجم - واقرأ باسم " مسألة 241 - يجب على الرجل الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء. ويجب على المرأة الاخفات بهما في هذه الصلوات إذا كان يسمع صوتها غير محرم لها، وإلا فهي مخيرة بين الجهر والاخفات. ويجب على الرجل والمرأة كليهما الاخفات بهما في صلاة الظهر والعصر، ما عدا صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة، فيستحب للرجل الجهر بقراءة الفاتحة والسورة فيهما وإن كان الاخفات أحوط.
مسألة 242 - يستحب الجهر بالبسملة في صلاة الظهر والعصر.
مسألة 243 - تبطل الصلاة إذا جهر بالقراءة عمدا في مورد الاخفات أو أخفت في مورد الجهر، وإن كان ذلك عن سهو أو جهل بالحكم فصلاته صحيحة ولو كان جهله عن تقصير. أما إذا كان ملتفتا إلى هذه المسألة وكان شاكا في حكمها وتعمد ترك السؤال عنه فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته.
مسألة 244 - يجب التنطق بكلمات الحمد والسورة وحروفهما على الوجه الصحيح. فإن أخطأ فيه، ولو بتغيير حرف بحرف، كأن يستبدل الظاء بالضاد، فالكلمة التي يقع فيها الخطأ باطلة يجب أن يعيدها صحيحة، فإن لم يأت بها على الوجه الصحيح واكتفى بها بطلت الصلاة وكذلك إذا لم يراع قواعد الحركات أو المد الواجب والأحوط وجوبا الاجتناب عن الوقف على الحركة والوصل بالسكون.
مسألة 245 - في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء والظهرين أن يقرأ الفاتحة وحدها بدون سورة أو أن
Bogga 61