مسألة 233 - يجب التنطق بتكبيرة الاحرام على الوجه الصحيح ولا يجوز أن يستبدل بها جملة أخرى، كأن يقول مثلا " الله تعالى أكبر " أو غير ذلك. ولا تجزي ترجمتها بلغة أخرى غير العربية.
مسألة 234 - يجب في تكبيرة الاحرام القيام والاستقرار.
مسألة 235 - القيام حين تكبيرة الاحرام واجب، وهو ركن وكذلك القيام المتصل بالركوع. فإذا جلس قبل الركوع سهوا أو عمدا يجب عليه الرجوع إلى القيام منتصبا ثم الركوع. فإن ركع غير منتصب بأن نهض من جلوسه إلى الركوع، ولم ينتصب قائما، فصلاته باطلة، سواء أكان ذلك عن عمدا وسهو.
مسألة 236 - القيام حال قراءة الحمد والسورة من الركعتين الأوليين واجب ولكنه ليس بركن. ومثله القيام حال قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع من الركعة الثالثة والرابعة.
مسألة 237 - يجب في القيام الواجب انتصاب البدن واستقراره واستقلاله بأن لا يتكئ على شئ كالعصا والجدار وغيرهما، فإذا انحنى، ولو قليلا، أو كان غير مستقر أو اتكأ على شئ بطلت صلاته إلا في حال الاضطرار، فإنه لا بأس بذلك كله.
مسألة 238 - إذا كان لا يتمكن من القيام تجب عليه الصلاة جالسا ويلتزم حال الجلوس بجميع الشرائط الواجبة حال القيام فينتصب ويستقر ويستقل على قدر الامكان، إلا أن يكون مضطرا.
مسألة 239 - إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كوضع الميت في القبر. فإن لم يتمكن من ذلك يضطجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فإن لم يتمكن صلى مستلقيا
Bogga 60