التاسع - أن لا يكون مكان القدمين مرتفعا ولا منخفضا عن مسجد الجبهة أكثر من أربع أصابع مضمومة.
مسألة 217 - يكره أن تصلي المرأة مساوية للرجل في الموقف أو متقدمة عليه وترتفع الكراهة بأن تتأخر المرأة عن الرجل أو أن يفصل بينهما مقدار عشرة أذرع أو أن يكون بينهما حائل كالستر والجدار.
مسألة 218 - تستحب الصلاة في المساجد. وأفضلها المسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة. وبعده مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه لها أجر عشرة آلاف صلاة. وبعده مسجد الكوفة والمسجد الأقصى، والصلاة فيهما لها أجر ألف صلاة. وبعدهما المسجد الجامع. والصلاة فيه تعدل مأة صلاة وبعده مسجد القبيلة، والصلاة فيه تعدل خمسا وعشرين صلاة - وبعده مسجد السوق، والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة.
وصلاة المرأة في بيتها أفضل وأفضله مخدعها.
أحكام المسجد مسألة 219 - يحرم على الأحوط زخرفة المساجد، أي تزيينها بالذهب ونقشها بصورة ذي الروح.
مسألة 220 - المسجد الذي غصبه غاصب، سواء أدخل في ملك أحد من الناس أو جعل شارعا أو زقاقا أو غير ذلك، يحرم تنجيسه ويجب تطهيره إذا تنجس وتجري عليه جميع أحكام المسجد.
مسألة 221 - يحرم تنجيس المسجد. وإذا تنجس تجب المبادرة إلى تطهيره فورا.
مسألة 222 - إذا رأى النجاسة في المسجد وقت الصلاة فمع سعة
Bogga 56