فورا. ويجب عليه أن يجعل قراءته واذكاره على قدر المستطاع حال استقرار بدنه.
الثالث - أن يكون المصلي مطمئنا من استطاعته اتمام الصلاة في المكان الذي يصلي فيه، بناء على الاحتياط اللازم فلا تجوز الصلاة في مكان مزدحم بالناس أو تهب فيه الرياح أو تقع عليه الأمطار الشديدة، إذا لم يطمئن بكونه قادرا على اتمام الصلاة واحتمل إن ذلك يضطره إلى قطعها.
الرابع - أن لا يصلي في مكان يحرم المكث فيه لضرر على النفس كأن يصلي تحت سقف أو إلى جانب جدار مشرفين على الانهيار أو غيرهما من الأماكن الخطرة. وذلك بناء على الاحتياط الواجب اللازم.
الخامس - أن لا يقف على الأشياء المحترمة التي يهتك الوقوف عليها حرمتها فيحرم، كورق القرآن الكريم وقبر المعصوم عليه السلام وأسماء الله تعالى.
السادس - أن يصلي في مكان يستطيع فيه أن يؤدي أفعال الصلاة على نحو صحيح فلا تجوز الصلاة اختيارا تحت سقف منخفض مثلا بحيث لا يستطيع الوقوف مستقيما أو مكان ضيق لا يقدر فيه على الركوع أو السجود السابع - أن لا يتقدم على قبر المعصوم، والأحوط وجوبا أن لا يكون مساويا معه أيضا فإن حال بينه وبين القبر حائل كالجدار فلا بأس بالصلاة متقدما أو مساويا. ولا تكفي الحيلولة بالصندوق الشريف والضريح والثوب الذي يسدل عليه.
الثامن - أن لا يكون مكان المصلي متنجسا بنجاسة تسري إلى البدن أو اللباس فإن كانت غير سارية فلا بأس بها وأما مسجد الجبهة فيجب أن يكون طاهرا.
Bogga 55