السادس - إذا كان مضطرا إلى استعمال الماء في ما هو أهم من الوضوء أو الغسل، كأن يكون لباسه أو بدنه متنجسا، ولم يكن لديه ما يكفي للطهارتين معا. ففي هذه الصورة يقدم تطهير اللباس أو البدن ويتيمم للوضوء أو الغسل، إلا إذا تعذر عليه تحصيل ما يجوز به التيمم. ففي هذه الصورة يجب أن يستعمل الماء في الوضوء أو الغسل.
السابع - إذا ضاق الوقت بحيث كان إذا توضأ أو اغتسل فاته وقت الصلاة أو وقت بعضها.
مسألة 195 - من كان تكليفه التيمم بسبب ضيق الوقت إذا توضأ أو اغتسل لهذه الصلاة فوضوءه وغسله باطلان.
الثامن - إذا لم يتمكن من استعمال الماء لمانع شرعي كأن يكون الماء في آنية من الذهب أو الفضة ولم يتمكن من افراغه في آنية أخرى للوضوء أو في آنية مغصوبة.
ما يصح به التيمم مسألة 196 - يجوز التيمم بالأرض، ترابها ورملها ومدرها وحجرها، حتى حجر الجص والكلس قبل احراقهما بالنار أما إذا كان مشويين بالنار فلا يجوز التيمم بهما بناء على الاحتياط الواجب. وكذلك لا يجوز التيمم بالطين المشوي كالآجر والخزف على الأحوط، ولو كانا مطحونين، ولا يجوز بالمعادن كالذهب والفضة والملح والعقيق.
مسألة 197 - واجبات التيمم أربعة:
1 - النية.
2 - ضرب الكفين معا بما يجوز التيمم به. ولا يكفي وضعهما بلا ضرب، بناء على الاحتياط الواجب، إلا مع عدم التمكن.
Bogga 47