وهو من المستحبات المؤكدة ووقته من طلوع صبح الجمعة إلى الظهر وإذا أخره إلى ما بعد الظهر ينوب به قصد القربة بدون نية الأداء ولا القضاء.
ويجوز قضاؤه يوم السبت من الصبح إلى الغروب.
مسألة 193 - من الأغسال المستحبة غسل عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة ويوم الغدير وأول رجب ونصفه ويوم المبعث وليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وليالي العشرة الأخيرة منه وغسل الزيارة وغسل دخول الحرم ودخول مكة ودخول البيت الشريف وغيرها مما هو مذكور في الكتب المفصلة.
أحكام التيمم مسألة 194 - المكلف الذي لا يستطيع من الوضوء أو الغسل يجب أن يتيمم بدلا عنهما. وذلك في الموارد الآتية:
الأول - إذا لم يجد ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل.
الثاني - إذا وجد الماء ولكن منع مانع من الوصول إليه.
الثالث - إذا كان في استعمال الماء خطر على حياته أو اضرار بصحته ولو بتأخير شفاء المرض. وكذلك يجب عليه التيمم إذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا وأما إن كان الماء الحار لا يضره وجب عليه الوضوء أو الغسل به. ولا يجوز له التيمم.
الرابع - إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله حرجا ومشقة.
الخامس - إذا كان مالديه من الماء يستنفده الوضوء أو الغسل فخاف على نفسه أو أحد من عياله العطش والتلف أو المرض أو الحرج والمشقة مما لا يتحمل عادة. وكذلك إذا خاف هلاك نفس محترمة أو تلف حيوان له.
Bogga 46