مسألة 147 - إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة أو كثيرة قبل طلوع الصبح فإنها تجعل غسلها مقارنا لطلوعه أو بعد طلوعه ثم تصلي بعد الغسل فورا بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة ولا بأس بالفصل بينهما بنافلة الصبح.
مسألة 148 - يجب على المستحاضة أن تعرف إن استحاضتها من أي قسم هي. وذلك بأن تضع قطنة في الداخل وتنتظر قليلا ثم تخرجها لتعلم كيفية تلوث القطنة بالدم فتعرف أن استحاضتها قليلة أو متوسطة أو كثيرة على ما ذكر سابقا.
مسألة 149 - إنما يجب على المرأة المستحاضة العمل بهذه الأحكام ما دام خروج الدم مستمرا. فإذا انقطع الدم توقفت عن العمل بها، فإن انقطع الدم قبل الظهر مثلا، فإنها تغتسل لصلاة الظهر فقط، أما الصلوات التي بعدها فإنها تؤديها كالمعتاد في أيام الطهارة.
مسألة 150 - يجب على المستحاضة بعد كل غسل من الأغسال اليومية التي تغتسلها أن تمنع سريان الدم إلى الخارج، وذلك بوضع قطنة في الداخل وربط المكان بخرقة من الخارج.
مسألة 151 - يشترط في صحة صيام المستحاضة أن تغتسل الأغسال اليومية الواجبة عليها، بناء على الاحتياط الواجب. ويعتبر منها غسل المغرب والعشاء من يوم الصيام وغسل المغرب والعشاء من اليوم الذي قبله أي ليلة الصيام إلا أنها إن لم تغتسل ليلة الصيام للمغرب والعشاء واغتسل قبل طلوع الصبح أجزئها.
مسألة 152 - إذا علمت المستحاضة في أول وقت الصلاة إن الدم ينقطع انقطاعا دائما أو موقتا في جزء من الوقت يتسع للمقدار الواجب
Bogga 35