فهي استحاضة متوسطة وإن تعدى الدم من القطنة إلى الخرقة الخارجية فهي استحاضة كثيرة ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أحكام خاصة.
ففي القليلة يجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت واجبة أو مستحبة وأن تغير القطنة بقطنة أخرى طاهرة أو تطهر القطنة الموجودة وإن كان الدم قد تعدى إلى خارج الفرج يجب تطهيره.
وفي المتوسطة تلتزم المرأة بأحكام القليلة وتزيد عليها أن تغتسل غسلا واحدا قبل صلاة الصبح.
وفي الكثيرة يجب عليها تغيير القطنة والخرقة الخارجية أو تطهيرهما وتطهير خارج الفرج إن كان قد تعدى إليه الدم وتغتسل غسلا لصلاة الصبح وغسلا واحدا للظهرين إن جمع بينهما وغسلا واحدا للعشائين، إن جمعت بينهما فإن لم تجمع وصلت كل صلاة منها منفردة بحيث فصلت بين الصلاتين فترة من الوقت وجب عليها أن تغتسل لكل صلاة غسلا، إلا إذا انقطع الدم بعد الغسل للظهر ولم تر قبل الشروع في العصر فإنها تكتفي بالغسل السابق.
أما الوضوء في الاستحاضة الكثيرة فالقول بوجوبه موضع تأمل والأحوط أن تتوضأ قبل الغسل بقصد القربة إلا أن الوضوء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء على خلاف الاحتياط إذا كانت تجمع بينهما نعم لا بأس باتيانه حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي بل هو أحوط.
مسألة 146 - إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة فإنها تغتسل للصلاة التي بعدها مثلا إذا صارت القليلة متوسطة بعد صلاة الصبح فإنها تغتسل لصلاة الظهر. أو صارت متوسطة بعد صلاة الظهر فإنها تغتسل لصلاة العصر وهكذا سائر الصلوات.
Bogga 34