المقدسة جل شأنه. وكذلك يحرم عليه مس سائر أسماء الله إن كان المقصود منها ذاته تعالى والأحوط وجوبا أن يلحق بها أسماء الأنبياء والأئمة والسيدة الزهراء عليهم السلام، على نحو ما مر في باب الوضوء.
الثاني - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو اجتيازا الثالث - المكث في المساجد الأخرى، بل يحرم دخولها مطلقا إن لم يكن اجتيازا. ويجوز له اجتيازها بلا مكث فيها، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر. وكذلك لا بأس بدخوله المساجد لأخذ شئ منها. والأحوط وجوبا الحاق مشاهد الأئمة عليهم السلام بحكم المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرابع - دخول المساجد لوضع شئ فيها بل الأحوط وجوبا الاجتناب عن وضع شئ فيها مطلقا ولو من الخارج أو حال اجتيازها.
الخامس - تلاوة سور العزائم. وهي السور التي تتضمن الآيات التي يجب السجود عند تلاوتها وهي " ألم تنزل حم السجدة والنجم. إقرأ باسم " فهذه السور يحرم على الجنب تلاوة شئ منها ولو كلمة واحدة على الأحوط، وإن كان الأقوى تحريم قراءة آيات السجدة منها فقط.
مسألة 122 - يكفي في غسل الجنابة قصد القربة فقط ولا تجب فيه نية الوجوب ولا الاستحباب.
مسألة 123 - غسل الجنابة قسمان: ترتيبي وارتماسي.
مسألة 124 - يجب في الغسل الترتيبي غسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر أما السرة والعورة فالأحوط غسلهما مع كل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر والاخلال بهذا الترتيب مبطل للغسل سواءا كان عمدا أو سهوا ولا تشترط الموالاة في غسل الجنابة.
مسألة 125 - في الغسل الارتماسي يجب رمس البدن كله دفعة واحدة
Bogga 28