كان قد استبرأ بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول وغير المني لا تكون ناقضة للوضوء.
مسألة 119 - إذا اغتسل للجنابة بدون أن يبول، وخرجت منه رطوبة بعد الغسل، وشك في أنها مني أو أنها رطوبة أخرى، غير البول، يحكم بأنها مني ويعيد الغسل وإذا بال بعد الجنابة ثم اغتسل لها ثم خرجت منه رطوبة وشك في أنها بول أو مني فالأحوط وجوبا إعادة الغسل والوضوء إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فإنه يكفيه الوضوء ولا يجب عليه الغسل.
موارد وجوب غسل الجنابة مسألة 120 - يجب غسل الجنابة لأمور: الأول - للصلوات الواجبة والمستحبة والأجزاء المنسية من الصلاة وصلاة الاحتياط والأحوط وجوبا الاغتسال لسجود السهو أيضا ولا يجب لصلاة الميت ولا لسجود تلاوة آية السجدة من سور العزائم الأربع. الثاني للطواف الواجب. الثالث - لصيام شهر رمضان وقضائه فإن أجنب ليلا وجب عليه الغسل قبل طلوع الصبح وقضائه، فإن ترك الغسل عمدا أو ناسيا للجنابة حتى طلع الصبح بطل صيامه وفي غير شهر رمضان وقضائه لا يبطل الصيام إذا بقي على الجنابة حتى أصبح، ولو كان صياما واجبا إلا أن الأولى والأحوط في هذه الصورة عدم البقاء على الجنابة عمدا إلى الصبح إن كان الصيام واجبا والصائم يبطل صومه بتعمد الجنابة وإن كان مستحبا أما إذا أجنب من غير عمد فصومه صحيح وإن كان في شهر رمضان.
مسألة 121 - يحرم على الجنب خمسة أمور:
الأول - مس كتابة القرآن بأعضاء بدنه ومس أسماء الله المختصة بالذات
Bogga 27