============================================================
ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقول نصفه مكاتب على ذلك المال(1) فاذا (11171 أدى إليه ذلك المال عتق(2) وسعى له فى بقية. قيمته . وقال أبو يوسف (3) ومحمد رضى الله عنهما : يكون العيد كله مكاتبا على ذلك المال ، وبه نأخذ(3) .
(3)0 ومن كاتب عبدأ بينه وبين آخر وكاتب نصفه بغير إذن شريكه كان لشريكه ابطال ذلك ما لم يؤد العبد إلى مولاه الذى كاتبه ما كاتبه عليه (4) ، وإن لم و44 ييطل المولى الذى لم يكاتبه للكاقبة حتى أداها العبد إلى الذى كاتبه عليها ، فإنه قد عتق نصيبه ذلك ، وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : إن كانت المكاتبة وقعت على العبد كله كان للذى لم يكاتبه أن يرجع على الذى كانبه بنصف ماقبض من العبد فيأخذه منه ثم يرجع حكم العبد إلى حكم عبد بين
رجلين أعتقه أحدهما(ه) ، ولا يرجع المولى الذى كاتب على المكاتب بشىء (1) والنصف الآخر مأذون له فى التجارة اه من الشرح: (2) ومافضل فى يده من الكسب نصفه له ونصفه المولى لأنه إنما كاتب النصف وصار النصف الآخر مستيعى ، فإن شاء أعتق وإن شاء استسمى غير مشقوق عليه ، وهذا قول أبي حنيفة ، لأن الكتابة مخرجة بالعتاق والعتق عنده يتجزأ كذلك الكتابة عنده تنجزأ .
من الصرح: (3) وفى الشرح : ولوأته دير مكاتيه فكذلك مو بالخيار إن شاء نقض الكتابة ، وان شاء مضى على الكتابة لأنه استفاد العتق من وجهين فهو بالخبار ، فإن نات مولاه وهو لا يخرج من الثلث فى قول أبى حنيفة هو بالخيار ، إن شاء سعى فى ثلتى بدل الكتابة ، وإن شاء سعى فى ثلتى القيمة ، وفى قول أبى يوسف ومحمد عليه الأقل من ثلثى قيمته ومن ثاقى بدل الكتابة ولا حبار فالاختلاف فى هذا الفصل فى الخيار والاختلاف فى المقدار (4) لأنه يؤدى إلى الضرر به فى الحال من حيث لايجوز بعه فى الحال ، وفى ثانى الحال بصبر مستسعى فيكون له حق الفسخ : من الشرح : (5) في الجامع الكبير ص 309 وقال أبو حنيفة فى عبد بين رجلين كاتبه أحدهما على نصيبه خاصة فأذن شريكه له فى ذلك وفى قبض المكانبة على ألف فاكتب العبد خمسمائة فنصفها للكانب ونصفها للذى لم يكاتب ، فان أداها المكاتب كلها إلى الذى كاتب لم يرجع الذى لم يكانب على الذى كاتب بضىء ، وكذلك إن عجز العبد ولنمال فى يدى الذى كاتب أو قد استهلك نم يرجع شريكه عليه بشىء ، ولو كان الولى الذى كاتب قبض من العبد خمسمائة ثم نهاه بلآخر لذى لم يكاتب عن الفبض فقبض بعد ذلك حمسمائة رجع عليه الذى لم يكاتب بنصف الحممائة الأخيرة . وفى مختصر الحكم وان كاتب نصيبه منه پإذن شريكه جاز ولم يكن الاخر أن يبيع نصيبه فله أن يكاتبه ، وهذا قول ابي حتبفة . وقال أبو يوسف ومحد إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فهو بكاتب كله يينهما
Bogga 388