============================================================
(1) وجب له عليه باستهلا كه اياه ما يجب فى استهلاك مثل ذلك(ن . وإن ادعى عليه أنه ابتاع منه أرضا ذكرها وحددها بمال ذكره وأنكر ذلك المدعى عليه وطلب المدعى من القاضى استحلاف المدعى عليه له على ذلك فإن أبا يوسف رضى الله عنه قال إن كان المدعى [عليه] قال للقاضى ما بعته هذه الارض هذا البيم الذى يدعيه على فيها ، استحلفه له التماضى بالله مابعته هذه الارض بهذا الثن الذى ادعى ، وإن كان المدعى عليه قال للقاضى قد يبيع الرجل الشىء .1(2) م يرجع إليه بإقالة أو بفسخ بيع أوبما سوهما وأنا أكره (2) أن أقر بشى
4(3) فيلزمنى فإنه يستحلفه بالله جل وعز ما بينك وبين هذا هذا البيع0 الذى ادعى
(4) .
قأما الساعة فى هذه الأرض(4) ، وكذلك لو لم يعرض المدعى عليه للقاضى بشىء من هذا ولكنه قال له ما بينى وبينه هذا البيع الذى يدعى(-) وقال محمد
رضى الله عنه يستحلف المدعى عليه فى هذا كله على ماذكرأبو يوسف رضى الله عه فى الوجه الأخير ولا يستحلفه على أصل البيع الذى يدعيه المدعى . ومن ادعت [عليه] زوجته أنه طلقها ثلاثا فأنكر ذلك وطلبت الزوجة يمينه عليه فإنه يستحلف و لها بالله ماطلقها ثلاثا فى هذا النكاح الذى تدعى أنك مقيم معها عليهرن ب
(:) وإنما يحلف على صورة انكار النكر لاعلى صورة دعوى المدعى وهو قول أبى حتبفة ومحمد . وقل أبو يوسف يحلف على صورة دعوى الدعى لا على صورة إنكار المتكر إلا إذا عرض المنكر للقاضى حينئذ يحنف المدعى عليه على صورة انكاره ، وبيانه إذا ادعى عنده وديعة أو قرضا أو غصبا أو بيعا أو ما أشبه ذلك نهو ينكر وبقول ليس لك على شىء ، فعلى قود محمد حل على صورة إنكاره بالله ليس له عندك نى: ولا عليك دين . وآما على قول ابى يوسف يحاف بالله مأودعه ولا باعمه ولا آقرضه . من الشرح (2) وفى التيضية وإما أكره ن (3) هذا البيع اقط من انفيضية .
(4) وفى الصرح إلا إذا قال المكر لاقاضى : الرجل قد يبيع ثم يفسخ أو يقيل وقد يودع ثم يترد ، فاذا عرض للقاضى مثل هذا فحينئذ يحلف بالله ليس له عليك هذا اخق الذى يدعى وهذا اسبب الذى يذكر ولا مثله ولا مثل شىء منه ولا بدله وببل شىء منه وليس العقد بينكما قائما لأنه ربما يستهلك الوديعة فيجب هليه بدها (5) وفى الفيضية ادعاه (1) لايه يجوز أن يطلقها ثلاثا ثم يعود إليه بعد زوح آخر قإن حلف يكون كاذبا ولكن بالله ماطلقها ثلاثا فى النكاح الذى بينكما اه من الشرح:
Bogga 365