============================================================
(1) واحد منهما(4) . ومن كانت فى يده جارية وثلاثة أولادها قد ولدتهم 1(2) ف بطون مختلفة فقال : أحد هؤلاء(2) ابنى ثم مات ولم يبين فإن الجارية تعتق لاحاطتنا علها أنها أم ولد . وأما الأولاد الثلاثة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : يعتق() منهم رقبة فيتساوون فيه ويسعى كل واحد منهم فى ثلثى (3) (4) يمته . وقال أبو يوسف(4) رضى الله عنه : يعتق الأصغر منهم كله لاحاطتتا علعا باستحقاقه العتاقة (5) ويعتق من الأكبر ثلثه ويسعى فى ثلنى قيمته ان يعتق فى حال ويرق فى حالين ، ويعتق من الأوسط نصفه ويسعى فى نصف قييته ؛ لأنه يعتق فى حال ويرق فى حال واحدة ، وكان يجعل أحوال العتق حالا واحدة ، وهذا هو قوله المشهور . وقد روى عنه عيسى بن أبان أنه : (2)- قد قال بأخرة (3) إنه يجعل أحوال العتاق أحوالا يعتد له بها كما يجعل أحوال الرق أحوالا يعتد عليه بها . ولا يثبت نسب أحد من الأولاد الثلاثة فى قولهم جميعا . وإذا كانت الجارية فى يد رجليز فجاءت بولدين فى بطنين اعى أحدهما الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكانت دعواهما معا ، جعل كل ت كانا لا يخرجان من الثلث يعتق من كل واحد نصفه من ثلث نا، هذا إذا كان القول في الرض ، وإن كان القول فى الصحة يعتق من كل واحد نصف جميع المال اه من الشرح : (1) لأن النسب لايثيت على الجهالة . من الشرح : (2) كان فى الأصل أحد هذين والصواب ما فى العيضبة والشرح أحد مؤلاء .
(3) كان فى الأصل للعنق والصواب ما فى الفيضية يعتق : (4) وذكرفى الشرح قول عمد مع أبى يوحف ولما ذكر قول أبى بوسف قل : وعلى قياس رواية الزيادات حيث اعتبر أحوال العتق أحوالا بعتق ثلثاه وهو رواية عيسى بن أبان عن عحمد ، وقال وذكر الطحاوى اختلافا بين أبى يوحف ومحمد قال يعنق الأصفر كله على قولهما ، وأما الأكبر والاوسط يعتق من كل واحد منها ثلثه ويسعى فى ثلثى قيمته على قول أبى يوحف ولا تخرج لهذا القول وفى قون محمد يعتق من الأوسط نصفه ومن الأكبر ثثثه على ما ذكرنا كله اه فهذ مخالف لما هنا فتنبه (5) وفى الفيغية العنق: (6) كان فى الأصل آخره والأنسب ما فى الفيضية بأخرة
Bogga 359