340

============================================================

لأنها لا تحجب عن الميراث بحال . ولوثبت عند القاضى لرجل أنه زوج فلانة الموفاة ولم يثبت عنده أن لا وارث لها سواه فإن أبا حنيفة قال : يقضى له اسو لقاضى من الميراث بأقل ما يكون له منه فى حال ، ولم يفسر أكثرمن هذا .

وقال حمد رضى الله عنه : يقضى بالنصف من الميراث ولا يحجبه عنه بمن لم يعلمه أنه قد حجبه عنه . وقال أبو يوسف رضى الله عنه فيما روى عنه أصحاب الملاء يقضى له بخمس الميراث ولا يزيده عليه شيئا ؛ لأن أحسن أحواله فى الميراث أن يكون معه للميتة ابنتان وأبوان فيعال له بالخمس . وأما المرأة الى ثبت لها التزويج من الميت ولا يثبت عدد الورثة معها ، فكمثل الزوج فى جميع ما ذ كرنا على الاختلاف الذى وصفنا ، والذى لها فى قول أبى يوسف رضى الله عنه الذى رواه عنه أصحاب الاملاء من الميراث جزء من ستة و ثلاثين جزءا ؛ لأن أحسن أحوالها فى الميراث أن يكون معها ابنتان وأبوان س وثلاث زوجات فيعال لها وللزوجات معها بالثمن فيصير تسعا ويصير بها ربع السع ، والذى يقضى لها به نفى قول محمد رضى الله عنه ربع الميراث . وإذا شهد شاهدان عند القاضى آن هذه الدار [ كانت] فى يد فلان مات وهى فى يده ، أجاز ذلك وقضى به . وإن قالوا : نشهد أنها كانث فى يده منذ أشهر أو منذ سنة لم يقبل ذلك ولم يقض به . ومن أقام البينة عند ا1 القاضى على دار ادعاها فى يد رجل منكر لدعواه مدع للدار لنفسه أن هذه الدار كانت لآبيه وأن أباه مات وتركها ميرائا بينه وبين أخيه الغائب لاوارث

الثلث أربحة ، ولزوج الربع ، فعالت بثلاثة أسهم فصارت خسة عشروثلاث من خمسة هشرانما هو بلفس ، هذا إذا ماتت المرأة ، وأما إذا مات الزوج وترك أبوين وابنتين وزوجة أصلها من اربعة وعضرين للابنتين الثلثان ستة عشر ، وللأبوين الثلث ثمانية وللمرأة الثمن ثلاثة فعالت بثلاثة اسهم فصارت تسعة وعشرين وثلامة من تسعة وعشرين إنما هو التسع . ويجوز أن يكون معها اخرى ثلاثة وهى رابغة الزوجات فيكون للأربع التسع وثلاثة على أربعة لا يستقبم فاضرب أربعة فى نسعة ويكون ستة وثلاثبن سهمأ والتسع من ذلك أربعة أسهم فلهامن ذلك سهم وهورع التسع وهو سهم من ستة وثلاثين سهمام

Bogga 340