328

============================================================

ما يختلف فيه الفقهاء (ا) . وإذا شهد عنده من لا يعرفه على رجل شهادة س ل يطن فيه الخصم قضى بشهادته وم يال عن بعد ان يلون من شبد عده فى ذلك (2) رجلين أو رجلا وامرأتين ، وإن طعن الخصم عنده فى اشهود عليه لم يقض بشهادتهم حتى يعدلوا عنده فى السر ويزكوا عنده فى العلانية ، وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لا يقضى بشهادتهم طعن الخصم فيهم أو لم يطعن [حتى] يسال عنهم فى السر فيعدلوا عنده ثم يزكوا عنده فى العلانية ، وبه نأخذ . ولا ينبغى له ان يقضى بشهود فى زنا ولا فى حد ، طعن الخصم فيهم أو لم يطعن ، حتى (3) يسأل عنهم فيزكوا عنده فى السر ثم يعرفوا(2) عنده فى العلانية فى قولهم جميعا : و لا ينبغى له أن يلقن شاهدا ولكن يدعه حتى يشهد بما عنده فى قول بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه الأول ثم رجع ع نه فقال لا أرى بأسا أن يقول له أتشهد بكذا أتشهد بكذا . ولا ينبغى له .944 ان يتعنت الشهوء(4) فإن ذلك ربما خلط على الشاهد عقله وإن كان صحيحا .: (4) ف شهادته . ولا بأس بأن يفرق بين الشهود إذا اتهمهم ، وله أن يقبل تعديل الواحد وجرح الواحد فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما : وقال مد رضى الله عنه (5) لا يقبل فى ذلك إلا ما يقبله فى الشهادة ، وهو قول 45ا (1) وفى انشرح : واذا قضى بشىء ظن أنه مذهب نفسه بإذا هو مذهب غيره له أن يبطله وليس للآخر أن يبضل ذلك ، لأنه حصل قضاؤه فى مختلب فيه ، وإن قضى بمذهب خصه وهو علم بذلك نفذ قضاؤه لأنه نضى فى مختلف فليس له أن ينقضه ولالآحد غيره : (2) وفى الفيضية على ذلك : (3) وفى الفيضية بعدلوا : (4) وفى المغرب : وأعبته إعناتا أوقعه فى العنت وفيما يشق عليه تحمله ، ومنه تعنته فى السمؤال اذا سأله على جهة انتلبيس عليه . وتعنت الشاهد أن يقول له أين كان هذا ومتى هذا وآى ثوب كان عليه حين تحملت الشهادة، وحقيفته طلب العنت له، ومنه لايتبغى للفاضى أن يتعنت الشهود وهذا لفظ الرواية . وأما مافى شرح أدب القاضى للصدر ويعنت الشهود ويتعنت على العهوه ففيه نظر: (5) كان فى الأصل وقال أبو يوسف والصواب مافى الفيضية وقال محمد الخ

Bogga 328