308

============================================================

1(1)0 [فى حجه] لذلك أو فى عمرته له أجزأه وكان عليه لذلك دم . وإن (1) استثنى في شىء من آيمانه هذه أو فيما سواها من طلاق أو عتاق بأن قال إن شاء الله فهو استثناء . ولاحنث عليه إن فعل ماحلف أن لا يفعله ، وكذلك لو قال إلا أن يشاء الله كان كذلك أيضا . ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث حتى يفعله كله . ومن حلف أن لايسكن دارأ بعينها فخرج منها (2)004 بيدنه وترك فيها متاعه وأهله كان حاتيا ، وإن أخذ(2) فى النقلة ساعة حلف حتى نقل متاعه كله منها برة فى يمينه ، وإن ترك شيئا من متاعه وإن قل فلم ينقله و تراخى عن ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عته قال : قد حنث يذلك ، وهو قول محمد رضى الله عته . وقد روي محمد هذا القول عن أبى يوسف رضى الله عنهما ، قد روى عن أبى يوسف فى غير رواية محمد رضى اله عنهما أنه [ قال]ت ان كان الذى نقل من ساعته(2) منها هو الذى تصلح السكنى به والذى خلفه فيها ما لا تصلح السكنى به كان بذلك برا ، وبه نأخذ . ومن

حلف آن لايلبس ثوبا بعينه فاتزر به أو اعتم به حنث فى يمينه ، وإن كانت ينه على ثوب بغير عينه لم يحنث حتى يلبسه كما يلبس الثياب . ومن 4) حلف أن لايلبس ثوبا وهولابسه ، فإن أخذ فى نزعه ساعة حلف لم يحنث ، وإن تراخى عن ذلك حنث . وكذلك لو حلف أن لا يركب دابة وهو را كبها فإن نزل عنها ساعة حلف بره فى يميته ، وإن لبث ساعة را كبا عليها حنث فى يمينه . ومن حلف أن لايدخل دارأ هو فيها ساعة حلف لم يحنث فى يمينه حتى يخرج منها ثم يدخلها بعد ذلك . ومن حلف آن لايطلق امرأته وأن لايعتق عبده ، أو أن لايتزوج فأمر إنسانا ففعل له ذلك فإنه قد

(1) وفى القيضية ومن : (2) كان فى الأصل أدخل وهو تصحيف والصواب مافى الفيضية أخذ .

(4) وفى القيضية من متاعه : (4) زادفى الفيضية بعد قوله حلف :ثم نزعه م

Bogga 308