296

============================================================

ووسطه وأعلاه . ومن ذبح ذبيحة(4) فقطع رأسها لم تحرم بذلك عليه إذا كان

قد قطع الأكثر من أوداجها ومن حلقومها ومن مريئها قبل موتها . والإبل تحر ولا تذبح ، والبقر والغنم والضأن تذبح ولا تنحر : ومن ذبح ما يتحر أو نحر ما يذيح كان مسيئا [و] لم يحرم عليه بذلك أكله . وذبائح أهل ه لكتاب وصيدهم جائزة وحلال للمسلمين (2) . ومن سمى على ذبيحته باسم للسيح لم تؤكل ذبيحته . ومن غاب عنه (2) ما كان منهم فى ذبانحهم لم يكن عليه (43س (1) وفى الشرح : اعلم يأن الذكاة على ضريين : ذكاة اختيار ، وذكاة اضطرار . وقيل ذكاة عة ورقامية ، وضيق وضرورة ، فتى قدر على ذكاة الاختيار لا يحل بذكاة الاضطراز ، ومتى عجز من ذكاة الاختيار حل يذكماة الاضطرار ، ثم ذكاة الاختيار ما بين الية والحيين . واللبة مى الصدر.

والخيان هما القاقن . والله كاة ينهما . والسنة فى الشاة الدبح ، وكذلك فى البقر، والسنة فى الإبل النضر ، ولو نحر فيا يجب الدع أو ذع فيما يجب التحر جاز ولكن ترك السنة : ثم فى اللح أربعة اعيام: الجلقوم ، والريء والودبان ، فإن قطع النكى أو الا كثر من كله وأحد بان ، وان طع الثلاث منها وترك واحدا يجوز عند أبى حنيفة . وهال محمد : لايجوز حتى يقطع من كل واحد لكز، وعند أبي يوسف تلاث روايات : فى رواية كما ال أبو حنفة * وف روابة إذا قطع ثلاثة من العروق منها الحلقوم والمرىء والودجين (كذا ولعله أحدالودجين) ، وان ترك المرىء لايجوز ، وفى رواية إذا قطع الحلقوم جاز ، وإن ترك الحلقوم لم يجز : وقال الشافعى : اذا قطع لعيه وان لم يقطع الودجين جاز ، ويكره له أن يبلغ بالذع النخاع : والنخاع عظم العنق ، وان م مين قبل العنق فإن قطع الكى أو الأكنز من كل واحد قبل أن يموت جاز ، واما إذا مات قيل آن يقطع الكل أو الأكثر فإنه لا يحل أ كله . هذا كله ذكاة الاختيار . وأما ذكاة الاضطرار : نهي الطعن والخرح وانهار الدم فى العيد ، وفى كل باكان فى عدة الصبد من الأعلى كالابل إذا ن دت أو وفت في البثرقلم يقدر على نجرها فيطعن فى أى موضع قدروا عليه ،ومحل أ كلما م الصيد اسم لكل وحشى إما يجناحيه أو بقوائمه . قلت : وأما آلتحر فهو الطمن فى نحر البعير .

(2) قلت : وهنا إذا سموا عليه ففى هذا الزمان لا تجوز ذبائح أهل الكتاب لآن عادتهم معروفة الوم بأنهم لايسمون على الدبائع خصوصا منهم النصارى ؟ لأنهم لا يذبحون الحبوان بل يميتونه .

في رد المحتارج 5 ص 210 : ولا تحل ذببحة من ترك التسمية مسلما أو كتايا لنم الفرآن ، و لالنعاد الاجماع ممن قبل الشافمى على ذلاك ، وإنما الخلاف كان فى الناسى ، ولذا قالوا : لايسع فيه الاجتهاد .

ولوتضى القاضى بجواز بيمه لاينفذ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " للسلم يذغ على اسم اقة سم أو لم يسم ، حمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه ويين قوله عليه العلاة والسلام حين سأله عدى بن حاتم رضى اقة عنه عما اذا وجد مع كلبه نكلبا آخر " لا تأ كل إنما سميت عى كلبك ولم تر على كلب غيري " علل الحرمة بتزك القسمبة ، وتمام الباحت فى الهداية وشروحها ، ولى هذا الخلاف إذا تري التسمية عند ارسال البازى والكلب وعند الرمى . هداية .

(2) كمان فى الأصل عنهم والصواب ما فى القيضية عنه :

Bogga 296