============================================================
وما (1) أشبهه به ، وبه نأخذ - وروى عنه أنه قال : لايأس أن يفادى بالمشركين 111 اسرى المسلمين ، وهو قول أبى: يوسف ومحمد رضى الله عنهماء . ومن رأسلت امرأته فى دار الحرب كانت امرأته على حالها حتى تحيض ثلاث جيض فاذا حاضت ثلاث حيض بانت منه وكانت الحدة عليها مته بمد ذلك . ومن خرج إلينا من نساء أهل الحرب باسلام أوبنمة قصارت فى دار الإسلام ولها زوج فى دار الحرب ، فإنها قد بانت منه . وقال أبو حنيفة وضى اقه عثه : لا عدة عليها إذا لم تكن حاملا . واختلف عنه فيها إقا كانت حاملا، فروى محمد عن أبى يوسف عن أبى حتيفة رضى الله عنهم : أن عليها العدة وهى وضع حملها ، وأنها لاتتزوج قيل ذلك . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أنه لا عدة عليها أيضا وأنه لا يأس بآن تتزوج ولا يدخل بها زوجها حتى تضع حملها ، وبه تأخذ . وقال أبريوسف ومحمد رضى الله عنهما من رأيهما : إن عليها العدة ساملا كانت أو غير حامل ، وإنها لاتبزوج حتى تنقضى عدتها . ومن سبى من الأطقال من دار الحرب ومعه ابواه أو أحدهما كان حكمه حكم من سبى معه من أيويه ، ولا يصلى عليه إن مات حتى يقر بالاسلام وهو يعقل ، وإن لم يسب معه أحد من أبويه كان سلما وصلى عليه إن مات . ومن أسلم من أهل الحرب فى دار الحرب ثم ظهر المسلون على الدار التى هو منها ترك له ماكان فى يده من مله ومن متاعه ومن رقيقه ، وكان أولاده الصغار مسلين لايسبون ، وكان أولاده الكبار على كم أنفسهم يسبون ويكونون فيئا ، وما كان له هنك من دار أو من أرض
عظيم فهو اجحاف بالملين فى بيت مالهم ؟ قانه يجوز مقاداهم أسرى مون للال ؟ لأن مقمه الضرورة وعند الضرورة يجوز مقاداة الأسرى منهم بالمال على رواية الكتاب (أى قير الكبير) وفيه تحصيل منفعة المال للمسدين فلأن يجوز مقاداة الأسرى بالأسري لإيقاء لنال القى يحتاج المسلمون اليه فى أيديهم كان أولى . قلت : فاستقدنا من هذه الرواية أن العاباة بالسبلاح جايزرة اذا لم يرضوا بالمال. قاذا ما فى المتن صحيح فى صورة بون ضويرة .واقه أعلمم (1) كان فى الأصل وكما أنبهه وفى القيضية وما أشيهه وهو الأصوب م (147
Bogga 289