285

============================================================

على أرض من أرض العدو كان فيها بالخيلر إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها ، وإن شاء تركها كما ترك عمر بن الخطاب رضى الله عنة ارض السواد فيكون أهلها يملكونها ويكونون ذمة المسلين يؤدون الخراج عن رقابهم وعنها . وإذا قسم الامام القنيمة ضرب لفاوم سهمين وللراجل بسهم واحد ، وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فقالا : يضرب للفرس بنهمين ، واليرذون فى ذلك كالفرس سواء . ولا يسهم لببير ولا لبغل ولالججار ، ولا يسهم إلا لفرس واحدة فى قول أبى حنيفة و ممد رضى الله عنهما، وهو قول أبى يوسف رضى اللهعته المشهوزر عنه ، وبه نأخذ . وقد روى أصحاب الاملاء أنه يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر منهما: ومن دخل دار الحرب فارسا ثم نقق قرسه كان له من الغنيمة سهم فارس:: ومن دخلها راجلا ثم استقاديها فرسا كان له بنهم راجله وإنما ينظر فى ذلك إلى الحال التى يدخل دار الحرب عليها ولا ينظر إلى ما يحدث بعد ذلك ومن مات فى دار الحرب قبل خروجه إلى دار الاسلام [ لم يكن له فى الغنيمة شىء . ومن مات فى دار الحرب بعد خروجه إلى دار الاسلام] ضرب له فى (1) الغنيمة بسهمه(1) . ومن لحق من للسلمين بدار الحرب للغزو هناك وقد دخلها جيش من المسلمين قبله وغنموا قبل دخوله ، شركهم فى غنائمهم ، إلا أن يكون الالام قد قسم الغنائم بينهم قبل ذلك أوباعها ، فإنه إذا كان شىء من ذلك لم يشركهم فى الغنائم ، وإن كان الإمام افتتح الدار حتى صارت دار الإسلام ثم حقه قوم من دار الإسلام لم يكن لهم شىء فيما غنم : ولا يسهم اعبد وإن قاتل

وإن قتل رجلان أو ثلاثة أو أكثر منهم فى العدد رجلا فانه ينظر ان كان المقتول مبارزا يقاوم الكل كان لهم سلبه ، وإن كان المقتول لايقاوم الكل وكان عاجزا فلا يستحقون السلب ويكون فنيمة " لأن الإمام يقول (هذا) لإظهار الجلادة ، فاذا كان عاجزا عنهم فلا جلاسة فى قتله . قلت ت وكان فى الفيضية العدو والصواب العدد.

(1) وفى الفيضية يضرب فممسهم:

Bogga 285