============================================================
المدائن ليلا إلى مديتتهم كانوا فى ذلك فى حكم قطاع الطرق ، وبه نأخذ(ا) .
وإن كان الذى ولى القتل من قطاع الطريق بعضهم كان حكم ذلك كحكهم لو ولوه كلهم ، وسواء قتلوا بحجز أو بعصا أو بسيف فى ذلك ، وإن كان فى قطاع الطريق ذو رحم محرمة من المقطوع عليهم الظريق لم تقم عليهم الحدود وقتل الفين ولوا القتل ، وكان ذلك إلى الأولياء بهون الإمام بتوالحكم فى قطاع الطريق فيما يقطع من أيديهم وأرجلهم كحكم السراق فى جميع ما وصفتا" من شلل أيديهم وارجلهم ، ومنيبوستها ، ومن نهاب: بعضها . والقساء والعبيد في قطع الطريق كالرجال وكالأخرار فى جميع ماوضفنا: . ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من الأموال ما يوجبه أخذ الأموال فى ذلك من العقوبة حتى يكون الذئ يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا قسم غلى عددمم غشرة دراهم فصاعدا أو قيمتها:
كتاب الأشربة واحكامها وما يجب فيه الحدودمنها ومقادير الحدودفيها قال أبو جعفر : ونبيذ الزييب النقيع إذا لم يطبخ فلا بأس به ما لم يغل واشتد ، قاذا غلا واشتد فلا ضير فيه . وكل شىء من الأنبذة سوى نبيذ ايب النقيع (2) من العسل والقرة والزييب والتمروما سواهن ، عتق أو لم يعتق ، (1) اعلم بأن قلع الطريق انما يكون بعد أن قستجمع شزائطه ، وشرائعطه مى أن يكون ل قوة وشوكة ومنعة تتنقطع الطزيق بهم ، ولا يكون بين قريين ، ولايينه مصرين ولامديتتين ، و ان يكون ينهم وعنه مصرمسيرة سفر، قاذا وجدت مذه الأشباء يكوف قاطع طرى والا فلا: كذايفكر في ظاهر الرواية. وووى عن أبى يوسف أنه قال : إت كان أقل من بسيرة سفر : او كانوا فى المصر ليلا فانه بجرى عليهم (حكم) قطاع الطريق وهو أن يقطع أيديهم المنى وأرجلهم اليسرى ، والقتوى على قول أبى يوسف. انهى بافى شرح المختصير لمشيخ الامامم على بن ممد الاجبيجايى:: (2) وفى القيضية والنقيع :
Bogga 277