276

============================================================

منهما مما كان فيه القصاص وأخذ منهم الأرش مما لا يستطلع فيه القصاص وكان ذلك إلى الأولياء ، وإن خرجوا فأخذوا المال وجرحوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وبطلت الجراحات ، وكذلك إن كانوا قتلوا قتلوا وبطلت الجراحات، ان أخذوا المال وقتلوا قتلهم الإمام ولم يقطع لهم يدأ ولا رجلا ، ولم يوجب عليهم فيما أخذوا من الأموال ضمانا ، وهو قول أبى حتيفة وحمد رضى الله عنهما ، و به نأخذ . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف زضى اله عنه من قوله أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا أن الإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ، وإن شاء قتلهم ولم يقطع أيديهم وأرجلهم ، والقول الأول أجود . والصلب المذكور فى آية المحاربة التى أخذ هذا الحكم منها هو الصلب بعد القتل فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وقد روى أصحاب املاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال : الإمام بالخيار إن شاء قتلهم م صلبهم ، وإن شاء صلبهم أحياء ثم قتلهم مصلوبين ، وإن لم يقدر الإمام على قطاع الطريق حتى جاءوه تائبين فإنه توضع عنهم (1) حقوق الله عز وجل الى كانت تقام عليهم لو لم يتوبوا ، ويرجع(2) حكم ما أصابوا من القتل ومن الجراحات [ إلى ] أولياء المقتولين وإلى المجروحين فيكون حكمهم فى ذلك كحكمهم و أصابوا ذلك على غير قطع الطريق . ولا يكون قطع الطريق فى مصر من أامآصار ، ولا فى مدينة من المدائن ، ولا بين مدينتين [ولا بقرب مدينة من لدائن ، ولا بقرب مصر من الأمصار] فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه الذى رواه عنه محمد رضى الله عنه . وقد روى اصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أنهم إذا كايروا(2) أهل مدينة من (1) وفى الثانى عليهم: (2) كان فى الأصل ويرجعوا والصواب ويرجع كما فى الفيضية .

(3) كابره عانده غالبه على حقه جاحده وكوبر الرجل فى ماله أخذ منه عنوة وفهرا نهو مكابر عليه.

Bogga 276