273

============================================================

سرقه فيه رماه إلى غيره(1) فآخنه ثم خرج فذهبا جميغا لم يقطع واحذ منهنا،

وإن رى به خارجا من البيت ثم أتبغه فأخذه قطع : ومن سرق مايتلوى

مايجب فيه القطع فلم يقطع قيه حتى قصت قيمته فضارت دون ماديجب فيه

اقطع فطع . ومن دخل عليه جماعة فولى رجل منهم أخذ نمتاعه وسحمله قطعوا

جميعا . ومن كان نليما فى طريق من الطرقات وهغه امتاع فكان حيث يكون افظا لمتاعه فسرقه سنارق قطغ . ومن شرق من ابل قيام عليها أحمالها أوتكانت تشير فشق جوالقا فسرق مافيه وهو مايجب فيه القطع قطغ ،وإن سرق الجوالق

بيتة لم يقظع . ولا يقطع النباش(2) فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما،

و به نأخذ . ويقطع فى قول أبى يوسف رضى الله عنه كما يقطع فيما ضرق من

الى ومن سرق من حانوت تاجر قد أذن فناس فى دخول حاثوته ضمن ماسرق ولم يقطع فيه . والنساء فى السرقة كالرجال : ولا يقطع صنى ولا مجنون

يا سرقا ولكنهما يضمنان ذلك .ولا قطع (2) فى سرقة دف ولا طبل ولا مزماز( 4414 ولا فى سرقة كلب ولا قهد . ولا قطع (3) فى سرقة تمر(ه) من رهوس النخل ، ولا فى ه (م) ح نطة وهى [ فى] سنبل فى منبتها ، ولا فى ثمر ولا [فى ] كثر(6) . وإن أحرز الثراه) وجعل فى حظيرة وأغلق عليه باب أو حصدت الحنطة ففعل فيها مثل ذلك كان على من سرق منهما ما يجب فيه القطع [القطع) : ومن سرق ضبيا حرما لم يقطع ، كان عليه حلى أو لم يكن ، وإن كان مملوكا قطع إذا ساوى مايجب فيه

(1) كان فى الأصل الى عبده والصواب بافى الفيضية الى غيره .

(2) النباش الاى ينبش القبور ليذهب بأ كفان الموتى.

(3) وفى الفيضية ولا يقطع

(4) يقال زس اذا غنى بالنفخ فى القصب ونحوه والقصب بسمى مزملرا أى الآلة يزمر فيها وهو الى يسمنى بالفارسية؟ فى.

(5) وقى القيضية التمرفى رموس.

(6) وفى الفيضية ولا أكثر والصواب ولا فى كثر، والكثر الجمار كما فى لفظ الحديث ، والجار شحم النتة.

(7) وفى الفيضية بالثرة.

(147

Bogga 273