270

============================================================

ولوضاع الثوب فى يد ميتاع له من السارق كان للمسروق منه أن يفمن المبتاع قييمة الثوب ؛ لأنه ههنا إنما يرجع على السارق بالثمن الذى كان دضه إليه ولا يرجع عليه بالقيمة التى كان ضمنها . وكل من درئ عته القطع فى السرقة وجب عليه ضمان السرقة . ولا قطع على رجل فيما سرق من زوجته ، ولاعلى ارأة فيما سرقت من زوجها ، ولا قطع على من سرق من ذى رحمه المحرمة عليه . ومن سرق من أمه من الرضاعة قطع فى ذلك إذا بلغ ما يقطع فيه ومن سرق سرقات مختلقات فرفعه أحد المسروق منهم فقطع له كان ذلك القطع فسرقات كلها ولم يضن شيئا منها، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما.

و قد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال : لاضمان عليه فيما سرق لذى رفعه خاصة حتى قطع(1) له وعليه الضمان للآخرين ، وبه نأخذ . ولاقطع على جماعة فيما سرقوا حتى يكون ماسرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا .

ومن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة قطع فيها . ولا قطع على من سرق من الغنائم ، ولا على من سرق من بيت مال المسلمين ، ولا على من سرق من الحام . ومن سرق من مسجد جماعة شيئا من تحت رأس رجل ، آو من حجره ، أو مما هو بحيث يكون صاحبه حافظا له مما يساوى ما يجب فيه القطع قطع . ولا قطع على مختاس ، ولا [علىا منتهب ، ولا [على]

خائن، ولاعلى عبد رجل فى سرقته من مال زوجة مولاه ، ولا على عبد امرأة ف مرقته من مال زوجها . وإذا سرق الرجلان سرقة فقال أحدهما هى لى رىء القطع عنهما جميعا وضمنا الرقة ، وإن لم يدعها (2) واحد منهما ولكن أحدهما هرب وأخذ الآخرفإن أباحنيفة رضى الله عنه قالمرة لايقطع ، وبه نأخذ(3)، م رجع أبو حنيفة رضى الله عنه فقال : يقطم ، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد (1) وفى القيضية حين قطع (2) كان فى الأصول لم يدعيها بالياه والعبواب بحذف الياء : (3) وفى الفيضية قوله : وبه تأخفه مؤخر عن قموله : ويه أخذأبو بوحف وحمد

Bogga 270