============================================================
اصلوات [الخحمس] ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فى وقتها كان عليه إعادتها ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو تتقصه(0) كان بذلك مرتدا وكان حكمه حكم المرتد فى جميع ماذكرنا من أحكام المرتدين . ومن كان ذلك منه من الكفار ذوى الجهود لم يكن بذلك خارجا من عهده ، وأمر أن لايعاوده، فإن عاوده أدب عليه ولم يقتل كتاب الحدود قال أبو جعغر : وإذا زنى المحصن والمحصنة رجما جتى يموتا ثم غسلا وكفنا وصلى عليهما ودفها ، ولا جلد عليهما مع ذلك ، ولا يكون الرجل محصنا هرأتة ، ولا المرأة [ محصنة) بزوجها حمتى يكمونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه الذى رواه عنه محمد رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وقد روى أصحلب الاللاء عن أبى يوسف رضى اله عنه أن النصارى بجصن بعضهم بعضا ، وأن لسلم يحصن التصرانية ، وأنها لاتحصنه . وإذا زنى الحر البكر والحرة البكر جلد كل واحد منهما مائة جملدة ، ولا تغريب عليهما مع ذلك . وإذا زنى محصن هر محصنة أو غير مجصن بمحصتة كان على كل واحد منهما حد على حكمه على ماذكرنا . وإذا زنى العبد أو الأمة جلد خبسين جلدة . والزنا الذى يوجب قلت : وفى الهر المختار : باب المرتد( ويقضى ماترك من عبادة فى الإسلام) لأن ترك الصلاة والصيام معصية والعمية تبقى بعد الردة (وماأدى منها فيه يبطل ، ولا يقضى) من العبادات (الا الحج) لأنه بالربة صار كالكافر الأصلى فإذا أسلم وهو غنى فعليه الحج فقط . وفى رد المجتار ج 3 ص232 لأن سببه البيت المكرم وهو باق بخلاف غيره من العبادات التى أداها لحروج سببها ، ولهذا هالوا اذا صلى الظهر مثلاثم ارتد ثم تاب فى الوقت يعيد الظهر لبقاء السيب وهو الوقت ؟ ولهذا اعترض اقتصاره على ذكر الحج وتيسيته قضاء بل هواعادة لعدم خروج السبب . قلت : والامام الجليل الاحاوى ذكر الصلاة أيضا هنا ولم يطلق عليها لفظ القضاء وهو رجل ملى علا وفضلا فمن يدانيه ف جفظ حدود العلم: فرخى القه عنه (1) وفى الفيخية أونقصه.
Bogga 262