============================================================
باب اللعان وإذا قال الرجلالزوجته وهو حر مسلم بالغ غير محدود فى قذف وهى كذلك ت زنيت أو يازانية أوارأيتك تزنين ، كان عليه اللعان إذا طالبته بذلك ، وأيهما لم يلتعن حبس حتى يلتعن ، أو يقر الزوج بكذبه على المرأة فيما رماها به فيحد لها حد القاذف ، أوتقر المرأة بالزنا الذى رماها به الزوج فيسقط به اللعان عن الوج ، فإن أقرت المرأة به تتمة أربع مرات فى مجالس مختلفة حدت حد الزنا ، فإن كان الزلوج فى هذا عبدا أو محدودا فى قذف والمرأة حرة مسلمة كان عليه الحد ؛ لأنه لايستطيع اللعان ، وإن كانت المرأة أمة أو كافرة فلاحد عليه لها ولالعان ؛ وإن كانت محدودة فى قذف وهو حر مسلم لم يكن عليه لعان ولاحد ؛ لأنها الاتستطيع العان ؛ ولو كان محدودا فى قذف وهى كذلك ، أوليست كذلك إلا أنها حرة مسلمة قعليه الحد ؛ لأنه هو الذى يبتدأ به فى اللعان قبلها وهو لا يستطيعه . وإذا تلاعن الزوجان وكمل العان منهما لم يكن ذلك فرقة حتى يفرقل الحاكم [ بينهما ) فإذا فرق يينهما وقعت الفرقة حينئذ ، وكانت فى قول أبى احنيقة ومحمد رضى الله عنهما فرقة بتطليقة بائنة ، وبه نأخذ .
و فى قول أبى يوسفا رضى الله عنه فيما روى عنه أصحاب الاملاء يكون فسخا غير طلاق . وليسا للملاعن تزويج الملاعنة أبدا فى قول أبى يوسف رضى الله نه ، وله (1) فى قول أبى حتيفة ومحمد رضى الله عنهما إن أكذب نفه فحد ذلك أوقذف غيرهالقد لذلك أوقذفت هى [رجلا) فحدت لذلك أوزنت فحدت (2) لذلك أن يتزوجها م لأنهما قد صارا فى حال لايجوز اللعان فيها منهما(2) أما ما كان على خلاف ذلك ، وكان الملاعن مقيما على قذفه لم يجتمعا أبدا
(1) كان فى الأسل وأمة والصواب وله كما فى القيضية وهذا خبر مقدم وللبتدأ أن بتزوحها الالى ولفظ أما لا يكون ابلا خبر إلا أن يكون سقط مثل له قبل أن يتزوجها فإذا يستقيم السكلام واللة آعلم: (2) وفى الفيضية فيماابينهما:
Bogga 215