============================================================
الوقت تيم فى أول الوقت وصلى كما يفعل فى الوضوم . ومن تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله فى الصلاة أو بعد دخوله فيها قبل أن يقعد مقدار التشهد فى آخرها انتقضت طهارته وتوضا واستأنف الصلاة، وإن وجده بعد ما قعدفى صلاته مقدار التشهد فان أبا حنيفة كان يقول هذا وما قبله سواء . وقال أبو يوسف ومحمد هذا يخرج به
من الصلاة ولايجب عليه أن يعيدها ويتوضأ لما يستأنف . قال أبوجعفر : وبه اخذ . ولا بأس بالمسح على الجبائر ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها وسواء شدها وهو 141) على طهارة آو وهو محدث (1) ولا يشبه ذلك المسح على الخفين . ولو سقطت جبائره عن غير برء كانت طهارته على حالها وإن كان سقوطها عن برء غسل مكانها ولم يجزئه إلا ذلك: باب المسح على الخفين قال أبو جعفر : وإذا أدخل الرجل رجليه فى خفيه على طهارة من رجليه وقد كمل وضوءه قبل ذلك أو لم يكمله ثم كمله بعد إدخاله رجليه فى خفيه قبل أن يحدث انه إن آحدث بعد ذلك مسح عليهما يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليها
ان كان مسافرا من الحدث إلى الحدث ثم يخلع خفيه ويغسل قدميه . ولو دخل
في المسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن يكمل وقت مسح المقيم عاد إلى حكم وقت المسافر: ولو كان دخل فى المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان قد بقى عليه من قت مسح المقيم منذ كان وقت حدثه مسح إلى انقطاع ذلك الوقت (2) ثم خلع خفيه . وإن كان
1 لميبق من وقت مسح المقيم شىء خلع خفيه . ومن خلع خفيه أو أحدها أو أخر
عقبه من موضعه من خفه حتى صار فى ساقه كان عليه أن يغسل رجليه جميعا . ولا ينقض ذلك بقية وضوئه . والمسح على الجوربين إذا كانا [ مجلدين كالمسح على (1) وفى الفيضية وهو على حدث .:.
01) وفى الفيضية إلى انفضاء ذلك الوقت.
Bogga 21