============================================================
واذامضت بقية عدتها وهى شهر حلت للأزواج . ومن أراد أن يطلق زوجته ثلاثا لسنة وهى حامل فقال لها أنت طالق ثلاثا لسنة كانت فى ذلك فى حكم(1) من لاتحيض من صغرأو كبرفوقمت عليها واحدة ساعنتذ ، ثم بعد شهر أخرى ، ثم بعد شهرأخرى، فإذا وضعتانقضت عدتها وحلت ، وهذا قولأبى حنيفةوأبى يوسف رضى الله عنهما . فأما فى قول محمد رضى الله عنه فإن حكم الحامل فى طلاقها ليس كحكم من لاتحيض من صغرأو كبرفى الطلاق للشهور ؛ لأن عدتها غير الشهور ولا يصلح له ان يطلقها فى حلها كله للستة غيرواحدة ، فإذا وضعت حملها انقضت عدتها ، وبه أخذ . ومن أراد أن يطلق امرأته وهى غير مدخول بها للستة ، فإنه لاسنة لها لأنها يست من أهل العدد اللاتى يطلق النساء لها ولكته يطلقها متى شاء . ومن طلق امرأته ثلاثا للسنة وهي ممن تحيض وقد دخل بها فوقحت عليها واحدة منهن ثم قال لهاقد راجعتك وقعت عليها أخرى منهن فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما : وأما فى قول أبى يوسف رضى الله عنه فلا يقع عليهاشيء حتى تحيض ثم تطهر كما كان يقع عليها لو لم يراجعها ، وبه تأخذ . ولولم يراجعها بقول ولكنه راجعها بقبلة كان كذلك أيضا . ونوكان راجحها ياصابة منه إياها لم يقع الطلاق بتلك المراجعة فى قولهم جميعا . ومن قال لزوجته وهى فى حال سنة أو فى حال بدعة : أنت طالق للبدعة أو قال لها أنت طالق ولم يقل للبدعة ولا للسنة ولم يرد بذلك طلاق السنة ، كانت ساز باب صريح الطلاق وغيره
قال أبو جعفر : ونفتى المطلق لزوجته بعد دخوله بها أن يمتعها ونحضه (2) على ذلك ولا نجبره عليه كما نجبر المطلق [ لها ] قبل الدخول ولم يسم لها صداقا . ومن
(1) وفى الفيضية فهى كانت فى ذلك كحكم: (2) وفى الضرح مال أبو جضر ويفى للطلق زوجته بعد دخوله أن يمتعها ويحثه على ذلك : لت : وكان الحرقان غير منقونظين وهما ويقتى ومحشه
Bogga 194