172

============================================================

فك الافى إياء ونيها إجازة نكاحها فإنه قال : يخرجه القاضى بذلك من ولايتها ويبطل القد المتقدم ، ويتانف عدالتكاح عليها للذى كانت عقدت النكاح له على

قسها . ومن تزوج امرأة بشهادة رجل وامرأتين كان ذلك جائزا . ومن تزوج اراة بشهندة تاهدين عبدين لم ينحقد نكاحه [ها بذلك] ، وإن كانا فاسقين او محدودين أو أعميين ، فانتكاح [بهما] منعقد . وإن كانا كافرين والزوج 1 ر كذلك كان التكاح متعقدأ بهما ، فإن كانا كافرين والمرأة كافرة والزوج مسلم

ه فان أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان النكاح جائزا. وإن جحدت المرأة بعد ذلك النكاح فشهد الكامران عليها قبلت شهادتهما عليها ، وإن لم تجحده المرأة ولكن جحده الزوج فشهد الكافران عليه لم تقبل شهادتهما . وقال محمد : لا يجوز العقد .1443).

44 فى هذا النكاح الايشهادة شاهدين (2) ملمين وهوقول زفر و به نأخد(2) ولا ينبغى للرجل ان يزوج ابنته البكر البالغ (4) الصحيحة العقل حتى يستأذنها ، فإن سكتت كان

ك كاذنه بلساتها فى تنويجها ، وإن أبت لم بتوجها، فإن زوجها ولم يستأذنها فف يلنها فلك قصمتت جلزعليها ، وإن بلغها فردت بطل تلك عنها ، وإن يلنها ثم اختلفت هى والذى عقد النكاح له عليها فقالت بلغنى فرددت وقال الذي عقد التكاح له عليها بلنك فصمت ، فإن القول فى ذلك قولها ، فإن طلب ينها على ماادعى عليها من صمتها فإن مذهب أبى حنيفة فى ذلك أن لايمين ل عليها ، ومدهب أبى يوسف ومحد أن فيه البمينا، وإن حلفت برئت ، وإن كلت عن المين ألزمت ذلك الذى (5) عقد له النكاح عليها ، وبه نأخذ .

وان كانت ثييا لم ينبغ لأبيها أن يزوجها حتى يستأمرها ، فإن أمرته زوجها وإن لم تأسره لم يزوجها ، وإن زوجها بغير أمرها ثم بلغها بعد ذلك كان لها

11) وفى الاصل الثانى انزوجان (2) كان فى افأصل إلا يشاحدين والأحوب ما فى الفيضية إلا بعهادة شاهدين : (2) وفى القيصية عال أيو جحفر وهو قول زفر ومو القون الصحبح: (4) وفى القيتية بالغة (0) وفى القيخية فمنى

Bogga 172