============================================================
عليه صار الحكم له لا للماء ، وإن لم يغظب عليه كان الحكم للماء لا له .
وما توضىء به من المياه أو اغتسل به منها أو تبرد به منها(1) فقدصار مستعلا لا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال به (2) . وإذا وقعت نجاسة فى الماء فظهر فيه لوانها أو طعمها أو ريحها أو لم يظهر ذلك فيه فقد نجسته قليلا كان ذلك أو كثيرا إلاأن يكون بحرا أو ماحكه حكم البحر وهو مالا يتحرك أحد أطرافه ب تحريك ما سواه من أطرافه . وكل بثروقت فيها فأرة أو عصفورة فماتت ولم تنتفخ ولم تنفسخ [أخرجت منها] واستقى منها عشرون دلوا فكانت طهارة لها وان وقت فيها سنور أو دجاجة فماتت ولم تنتفخ ولم تنفسخ أخرجت واستقى (منها اربعون دلوأ فكانت طهارة لها ؛ وإن وقعت فيها شاة [فماتت) فانتفخت اولم تنتفخ أو تفسخت أو لم تنفسخ نزحت كلها حتى يغظب الماء فيكون ذلك طهارة لها، وما انتقخ أو تفسخ من القأرة أو العصفورة أو من الدجاجة أو من السنور زحت اليثز كلها فكان ذلك طهارة لها . وما مات فى الماء القليل مما ليست له نفس سائلة كالزنايير وتحوها لم يفسد الماء بذلك ، وما وقع فيه من حوت لم يظف قبل ذلك ف يحرأو من جرادة ميحة لم يفسده . وسؤر كل طائر مأ كول لحمه طاهر غير مكروه غيرسؤر الدجاجة المخلاة فإنه مكروه . وسؤر كل طائر مكروه أكل لحمه مكروه . وسؤر الواب المأكول لحمها(2) طاهر . وسؤر الدواب المحرم أكلها وهى الخنازير حرام : وسؤر ماسواها فى حكم لحومها ، فا كان [منها] لحمه طاهر مأكول (4) فسؤره كذلك وما كان منها مكروه لحمه فسؤره كذلك . وما ولغ ممالا يؤكل لحمه منها فى إناء فيه ماء أهزيق ذلك للاء وغسل الاناء حتى يطهر ، ولا وقت فى ذلك عندهم . ومن
(و) وفى الفيضية : أويره بفيها ن : (2) وزاد فى الفيضية خنا يجنه الطورة بجبه مايتجس الاءن (3) وكمان فى الأسلة نلاكل للهما، والصولب مافى القيضية : المأكول لحمها : (1) وفه فى لتصت ا ببكولا موالصولب مافى النيضيه : مأكول:
Bogga 16