============================================================
ف الآخر ، فإن أبا يوسف قال : يأخذ المصدق منهما من الذى أقربهما ربع مافى يده فيضمه إلى مافىيده الذى(1) أقر به خاصة فيقتسمان ذلك نصفين ، ويرجع المكذب
به إلى الذى أقر به جاصة فيقاسمه مايقى فى يده [نصفين، قال : وهذا قياس قول أبى حنيفة. وقال محمد : ] يأخذ المصدق به من يد المقريه وبالآخر خمس ما فى يده فيضم إلى ما فى يد المقربه (1) خاصة فيقاسمه إياه نصفين ، ويرجع المكذب به على المقربه وبالآخر فيقاسمه ما بقى فى يده نصفين . وقد روى الحسن بن زياد هذا القول عن بي حنيفة وهو الصحيح على مذاهبهم ، وبه نأخذ . وهذا الذى ذكرنا إذا كان القريهما متكاذيين كل واحد منهما يدفع صاحبه ، فإن كانا متصادقين فيما بينهما فإن حمد بن الحسن قال(2) : يأخذ المكذب به من يد الذى أقر به خاصة ثلث ما فى يده فيضمه إلى مافى يدى الآخر، ثم يقتسمانه والمقربه الآخر بالسوية ، ولم يحك محمد فى هذا خلافا . وإذاأقرأحد الابتين بابن مجهول وكذبه فيه أخوه لم يثبت نسبه وإن كان يأخذ من الميراث ما ذكرنا أنه يأخذه منه . ومن توفى وترك ابنين معروفين اوورثة سواهامعروفين فأقروا بابن للهالك غيرمعروف ، قضى بنسبه من الهالك وجعل ابنه ، وإن كان الهالك لم يترك إلا وارثا واحدا فأقر بابن للهالك فإن أبا جنيفة ومحمدا قالا : يدخل فى الميراث ولا يثبت نسبه من الهالك . وهذا القول هو المشهوز من قول أبى يوسف . وقد روى أصحاب الاملاء عنه أنه قال : إذا كان وارث [واحد) لايعرف لهالك وارث غيره ، فأقر بابن للهالك، قضى بنسبه من الهالك ، وجعل إقرارهذا المقر كا قرارورثته (2) لو كاتوا للهالك جميعا به.
باب الخنت() قال أبو حنيفة : إذا هلك الرجل عن ولد خنثى وعن ابن غيرخنثى فإن الخنشى 1) وفى الغيضية يدى الذى ويدى المقربه بصيغة التثنية فى الحرفين من غبر ضمير : (2) وفى الفيضية كان يقول .
(3) وفى القيضية ورنة: (4) هذا الباب ساقط من الفيضية وفى الشرح كتاب الختتى:
Bogga 154