============================================================
سواء، وللأخت من الأب والأم النصف ، وللأختين فما أكثر من ذلك منهن الثان . وإذا استوفى الأخوات للأب والأم الثلثين من الميراث فلا شىء لاخوات من الآب منه إلا أن يكون محمن أخ لأب فيكون ما يقى له ولهن لذكر منهم من ذلك مثل حظ الاشيين ، فإن لم يكن من الأخوات إلا أخت واحدة لاب وأم وكان معها أخت أو أخوات لأب كان للأخت للأب والأما النصف وللآخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين ، وإن كان مع الاخت أو الآخوات للأب أخ لأب فلا سدس لهن ، ولهن وللأخ الذى و معمن مابقى للذكر مثل حظ الأنثيين . ولايرث [مع] أخ لأب (1) وأم من لة (1
الاخوة ولا من الأخوات من قبل الأب أحد والميراث كله للأخ للأب والأم
ست(3) ولا مشاركة (2) بين الإخوة للأب والأم ويين الإخوة والأخوات للأم على حال سهوعه فى سدس ولا فى ثلث ، وإنما أردنا يذلك الوقوف على مذهبنا فى المشركة وهى زوج وأم وأخوات وإخوة لأم وإخوة لأب وأم : فلزوج النصف من
(1) وفى الفيضيه الأخ لأب (2) وفى مبسوط السرخسى ج 29 س 154 واتفقوا أنهم (أى بتى الأخياف) لا بقطون بنى الأعيان ولا ببنى البلات ولا ينقس نصيبهم بينى العلات وإنما يختلقون فى أنه هل ينق نصبهم بنى الأعيان أم لا . وبيان هنا الاختلاف فى امرأة ماتت وتركت زوجا وأما واخوين لأم أو أختين أو أخا وأختا وأخوين لأب وأم فالذهب عند على وأبى موسى الأشعرى وأبى بن كعب رضى الله عنهم أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولاشىء للأخوة لأب وأم وبه أخذ علماؤتا رهم الله : وقال عثمان وزيد رضى اقه عنهما الثلك مقوم بين الاخوة لأم وين الأخوة لأب وأم بالسوية ، ومو مذهب شرع والثورى والشاضى، وهنه المسألة المشركة، وكان عمر رضى الله عته يق التصريك ثم رجع إلى التصريك . وهن ابن عباس روايتان أظهره القعريك ، وعن ابن سعود ر وايتان أظهرهما نفى التشريك الخ وفى الشرح وعلى قول من يصرك يكون الثلك بينهم بالسوية لقرابة الأم ويسنوى فيه الذكر والأننى (3) كان فى الأصل المشتركة والصواب ما فى الفيضية نلعركة قال فى ميموط الرخسى ج 29 من 4 ه اومذه المسآلة المشركة إلى أن قال وعن ابن مسعود روايتان أظهرهما نقى التهريك . وتسمى هذه السألة مبألة التشريك والحمارية ، وذلك لأنه روى أن الإخوة لأب وأم سألوا عمر رضى الله عنه عن هذه المسألة فأفتى بنفى التشريك كما كان يقوله أولا ، فقالوا هب أن أبانا كان حملرا ألنا من ام واحدة؟ فقال عمر رضى الله عنه : صدقم ، ورجع الى انقول بالتصريك الخر 410
Bogga 145