Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Noocyada
القول في وقت ركعتي الفجر
في شرح التجريد [ج1 ص120]: وروي عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر يعني ركعتي الفجر.
وهو في الأمالي [العلوم:1/214]، [الرأب:1/435]: بلفظ: وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى.. إلخ.
وفي مجموع زيد بن علي عليه السلام [131]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (لا تدعن صلاة ركعتين بعد المغرب في حضر لا في سفر فإنها قول الله عز وجل: {وأدبار السجود(40)}[ق] ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولا في حضر، فهي قوله عز اسمه وجل ذكره: {وإدبار النجوم(49)}[الطور]).
وفي أمالي أبي طالب عليه السلام [ص304]: حدثنا أحمد بن محمد الآبنوسي ببغداد، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر الكوفي، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي، قال: حدثني أبو خالد الواسطي، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (لا تدعن صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب فإنها قول الله تعالى: {وأدبار السجود(40)}[ق]، ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر فهي قول الله: {وإدبار النجوم(49)}[الطور]).
* * * * * * * * * *
Bogga 113