330

Muharrir Fi Hadith

المحرر في الحديث

Tifaftire

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ.
قَالَ: لِتُلْبِسْهَا (^١) أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٢).
٤٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ (^٣) قَبْلَ الخُطْبَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٤).
٤٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (^٥)، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ (^٦) بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ؛ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ؛ تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا (^٧)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ (^٨).
وَعِنْدَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى - أَوْ فِطْرٍ -

(^١) في أ: «لتلبسَها» بالنَّصب، وفي ج: «لتَلبسها»، بفتح التاء، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القاضي عياض ﵀ في إكمال المعلم (٣/ ٣٠٢): «وقوله: (لتلبسها أختها من جلبابها): حمله بعضهم على المواساة فيه، وأنه واحد، وقد يكون المراد به الجنس؛ أي: لِتُعِرْها من جلابيبها، أو يكون على طريق المبالغة في الحض على الخروج؛ أي: لتخرج ولو اثنتان في جلباب».
(^٢) البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠).
(^٣) في هـ: «العيد».
(^٤) البخاري (٩٦٣) واللفظ له، ومسلم (٨٨٨).
(^٥) في و، ز: «قبلهما ولا بعدهما».
(^٦) في هـ: «معه» من غير واو.
(^٧) «الخُرْص»: الحَلَقة من الذهب أو الفضة تُجعل في الأذن. غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ١٥٢)، وفتح الباري (٣/ ٣١٣).
و«السِّخَاب»: خيط يُنظم فيه خَرَز، يلبسه الصبيان والجواري. الغريبَين في القرآن والحديث (٣/ ٨٧٦).
(^٨) البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤).

1 / 362