[قوله: نافلة، أي: يصلي ركعتي الظهر بعد العصر وركعتي المغرب بعد العتمة على وجه النفل لا على وجه القضاء، وإن كان طريقته -عليه السلام - أن ركعتي الظهر بعد العصر وركعتي المغرب بعد العتمة تكون قضاء لا أداء؛ لأن السنة المشروعة ترك الركعتين بين الظهر والعصر في الجمع بينهما وكذلك ترك ركعتي المغرب عند الجمع بين المغرب والعتمة، فإذا ترك ما ينبغي تركه لا ينقلب قضاء.
وأما غير الجمع إذا ترك ركعتي الظهر إلى بعد العصر وركعتي المغرب إلى بعد العتمة فقد ترك ما ينبغي فعله وينقلب قضاء فلا تناقض بين قوله - عليه السلام -].
وقوله: إن السنة لم ترد بذلك؛ فالسنة إذا جمع بين الصلاتين أن لا يتنفل بينهما، ولم ترد السنة بالقضاء، فإذا صلى فينو بها نافلة، وذكر -عليه السلام- في باب القضاء (أنه يصليهما قضاء).
(ص) ومن فرق بين الصلاتين بمزدلفة خطأ صحت صلاته، فإن تعمد المعصية فسدت.
وإذا جمع بين الصلاتين في أول الوقت قدم الأولى على العصر، فإما إن جمع بينهما في آخره فيجوز تقديم العصر؛ لأن الوقت قد جمعهما.
ومن نسي الصلاة صلاها إذا ذكرها وهي أداء؛ لأنها لو كانت قضاء لم يتعين لها وقت دون وقت؛ لأن القضاء جائز في كل وقت حتى أنها تصلى في الأوقات الثلاثة إذا ذكرها فيها بخلاف غيرها من النوافل التي لها سبب (كالجنازة وغيرها).
(ح) وذكر (عليه السلام) في باب قضاء الصلاة أن من سهى عن صلاة أو نسيها لزمته إقامتها عقيب ذكره لها بنية القضاء ولو كان وقت الكراهة (وهو الصحيح).
Bogga 43