كتاب الصلاة
باب أوقات الصلوات
أول الوقت يتمحض للظهر، وآخر النهار يتمحض للعصر، وما بين ذلك مشترك.
والكوكب أمارة للغروب، والأمارة مقارنة لما هي أمارة له، ويعتبر في طلوع الشمس مشاهدة شعاعها على روؤس الجبال العالية.
وإذا لم يبق من النهار إلا ما يسع صلاة واحدة صلى العصر وكانت الظهر قضاء بعد المغرب.
[(ح) هو إثبات قوله: وآخر النهار يتمحض للعصر].
ومن أدرك ركعة من العصر والعشاء أو الفجر بغير قراءة كان مدركا للصلاة ويقرأ في الثانية.
[حاشية: وعند الناصر للحق عليه السلام لا يكون مدركا حتى يؤدي ركعة مع القراءة، وهكذا ذكر أصحابنا لمذهب يحيى عليه السلام، ذكره داعي أمير المؤمنين].
ووقت واحد لا يجمع صلاتين؛ لأنه لم يتسع لأدائهما.
[(ح) خلاف قول الإمامية فإنهم قالوا: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين].
(ص) وإذا أخر الصلاة أو قدمها لعذر لم يأثم، وإن كان لغير عذر أجزت وكان آثما، ولا يجب العزم ولا يقوم مقام الفعل، ولا يجب التكبير على من صلى العصر [في أول وقت الظهر] بل ينصح.
[(ح) ومثله ذكر في (المسائل) عن المؤيد بالله قدس الله روحه].
(ص) ومن جمع بين الصلاتين جعل ما ترك من السنة بينهما نافلة ولم ينوها قضاء لأن السنة لم ترد بذلك.
Bogga 42