237

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

باب استحقاق الأجرة

إذا وقعت الإجارة من الوصي صحيحة ولم يقع من الأعذار ما ينقضها وكان الموصي أوصى بحجة واحدة ثم استأجر ثانيا كان متعديا في الثاني وكانت عليه الأجرة في خاص ماله وكان على الأجير الأول المضي فيما هو أجير فيه وعلى الوصي تسليم الأجرة.

وأخذ الأجرة في العقد الفاسد صحيح قبل الحكم لمكان الخلاف.

ومن استأجر غيره على بيع شيء لم يستحق الأجرة إلا بالبيع، لأنه هو المقصود دون العرض والبذل.

(ح) وهو مذهب الناصر للحق والمؤيد بالله والشافعي، (وذكر السيدان لمذهب يحيى) أن الاستئجار إنما يصح على العرض دون البيع.

(ص) وأجرة القسام صحيحة وينبرم ما قسمه متى فعل ما أمره به الكل.

ومن استأجر غيره على طلب ضالة وكان يظنها في موضع بعيد فأكثر له الأجرة فوجدها الأجير قريبا إن له ما شرط وعليه أداؤها، فإن لم يأت بها فلا أجرة له، ولذلك لو استأجر على أداء شيء مع آخر فخالفه الآخر ووصل به إلى المستأجر إن للأجير من الأجرة بقدر عناءه لأنه قد استفرغ جهده ولو وجدها لجاء بها.

ومن استؤجر على رعي إبل أو غنم فوثب عليها فحل حرام بغير تعمد من أحد لم يلزم صاحب الإبل شيء ولا يحرم عليه أولادها ولا ألبانها ولا يلزم الأجير شيء إلا أن يكون هو المنزي فيأثم ولا يغرم ويلزم الاعتذار إلى صاحبه.

والأجرة لا تستحق إلا باستيفاء العمل فإن وقعت المشارطة عليه كان آكد.

والأجير إذا مات انفسخت الإجارة ولزم للوارث الأجرة إلى يوم موته وليس على وارثه إتمام العمل إلا أن يختار ذلك.

Bogga 254