236

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

ومن استأجر صبيا غير مأذون له لم يصح وكان له أجرة مثله ولا شيء عليه إن تلف المال لأن صاحبه عرضه للتلف، وإن أذن له وليه جاز.

والأجير متى استأجر غيره بأقل من الذي استؤجر به - والعمل لا تفاضل فيه بالأشخاص - جاز ذلك وعليه وفاء الأجرة.

ومن استأجر ثورين وشرط عليه صاحبهما أن يعطيه ثوره للعمل عليه ثلاثة أيام صح ذلك متى عين الأيام الثلاثة وإن لم يعين الأيام لم تصح لأن الأجرة تخلتف في الأوقات فتدخلها الجهالة للتغابن.

(ح) وهذه المسألة مبنية على جواز الإجارة التي تتضمن استيفاء منفعة بمنفعة من جنسها وهو مذهب القاسم ويحيى والمؤيد بالله -عليهم السلام-، ومثله (ذكر أبو الفضل الناصر للناصر للحق - عليه السلام -)، فإذا استأجر منه ثورين لعمل معلوم على أن يعطيه المستأجر الذي هو صاحب الثورين ثوره ثلاثة أيام معلومة بعمل معلوم جاز ذلك. [ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين].

(ص) وإذا كان الحاكم لا يحكم إلا برشوة والمحكوم له يعلم أن الحق له جاز له أن يعطيه ما يخلص به حقه وحرم ذلك على الحاكم.

Bogga 253