228

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

(ص) وإذا طلب الشفيع الشفعة ثم بيعت إلى جنب هذه الأرض التي يطلبها الشفيع أرض أخرى، إنه إن وقع بيع الأرض الثانية بعد أن حكم الحاكم للشفيع بالشفعة كانت الشفعة له ثابتة في الأرض الثانية، وإن كان قبل الحكم (كان للأصل) وجرى مجرى فوائد المبيع وغلاته.

وإذا صحت الهبة مع القبض استحقت بها الشفعة (سواء كانت معينة) أو مشاعة؛ لأنها بمنزلة نصيب الوارث يستحق بها الشفعة وإن لم يتعين في الحال وحكم الصدقة أقوى من استحقاق الشفعة بها لأنه لا يصح فيها الرجوع ولا يراعى فيها ما يراعى في الهبة من الوجوه، ولا شفعة في الهبة ولا في الصدقة، والشفعة واجبة في كل شيء ووضعت لدفع الضرر، وانتفاع المشتري بالمبيع لا يمنع من استحقاق الشفعة عليه.

وإذا كانت ضياع بعضها فوق بعض وهي تسقى بماء واحد وبيعت ضيعة في أوساطها؛ إن الشفعة لمن كان حقه من الشرب تحت هذه الضيعة المبيعة.

(ح) وهكذا ذكر السيد المؤيد بالله، وذكر السيد أبو طالب والشيخ أبو جعفر أن الأعلى والأسفل على سواء، وفرق السيد أبو طالب بين الشركة في الشرب (والشركة في) الجوار وجعل الشفعة في الجوار للأسفل دون الأعلى.

ومن انقطع شربه من الأعليين فلا شفعة له لارتفاع شركته فيما تحته.

Bogga 245