227

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

كتاب الشفعة

باب ما تستحق الشفعة به وفيه

وإذا كان جماعة شركاء في ساقية وبعضهم أعلى من بعض كانت الشفعة للأسفل فالأسفل منهم، ومن انقطع منهم شربة بطلت شفعته ولم يكن شريكا إلا حيث يدخل ماؤه.

وإذا ادعى رجل شفعة لولده الصغير لم يصح إقراره للولد فيما تقع به الشفعة على المشتري لأنه يكون إقرار بما يضر الغير فهو كالإقرار عليه إلا أن يقيم بينة إنه يصدق عليه قبل بيع ما يطلب الشفعة فيه به.

وفي رجل له نصيب في بئر وليس له في ضيعة البئر ملك وهو يخرج ماؤه إلى ضيعة بئر أخرى وبيع في البئر أو في ضيعتها شيء فطلب الشفعة؟

إن طريق الماء إن كانت ملكا له فهو شريك في الضيعة وله الشفعة، وإن كان مجرد حق فلا شفعة له في الضيعة وإنما تكون له الشفعة في عين البئر.

(ح) أما إذا كان طريق الماء ملكا له فهو إما شريك وإما جار فيستحق الشفعة بالجوار، فأما إذا كان له مجرد حق مرور الماء فقال - عليه السلام -: لا شفعة له .

والظاهر من مذهب سائر الأئمة أنه إذا كان شريكا في أصل الماء حقا أو ملكا فله الشفعة في كل أرض تباع مما لها حق للشرب في هذا الماء سواء كان مجرى الماء حقا أو ملكا، فيحتمل أن يكون المراد بما قاله -عليه السلام- إذا لم يكن للمبيع حق في ماء البئر وكان شربه من ماء آخر. [ذكره محمد بن أسعد أيده الله].

Bogga 244