باب ذكر التيمم
المسافة التي يجب طلب الماء فيها بنفس الإنسان هو الميل فما دونه؛ لأنه بهذا القدر يكون حاضرا وبالزيادة عليه يكون مسافرا، فلو ألزمناه ما زاد عليه لما وقف على حد إلى أن يفوت الوقت.
ومن لا يتمكن من الوضوء لبعد الماء وخشية فوات الصلاة أو تعذر عليه استعماله تيمم في آخر الوقت.
وحد الإجحاف في شراء الماء للوضوء والغسل الذي يجوز عنده التيمم هو أن يؤثر في حال من يشتريه وهو يختلف بأحوال المشترين.
ومن عاين الماء (وخشي فوت) الصلاة إن انتهى إليه وتوضأ به فعليه الوضوء وإن فاتت صلاته.
[(ح) ومثله ذكر الأستاذ لمذهب الناصر للحق - عليه السلام -].
(ص) والجنب إذا لم يتمكن من الإغتسال وهو واجد للماء ويمكنه الوضوء فإنه يغتسل ما أمكن ثم يتيمم لرفع الحكم في تلك الحال عن الجملة، (ويجوز التيمم) بتراب المسجد ما لم يضر بالمسجد؛ لأن الأرض مسجد وطهور لمحمد - صلى الله عليه وآله - ولأمته خصه الله تعالى بهذه الفضيلة، ومن لا يجد من الماء ما يكفي لجميع الأعضاء فإنه يتيمم سواء كان يكفي الأقل أو الأكثر.
ويجب طلب الماء بعد دخول الوقت إلا أن يخشى فوتها ولا يجب طلبه قبل الوقت، فإن تعذر وجوده تيمم وصلى، وكذلك حكم الخائف.
وإذا كان الماء لا يكفي الجنب للغسل أو المحدث للوضوء أزال النجاسة منه وتيمم، (ولا يجب غسل بعض الأعضاء) إذا لم يكن يكفي جميعها.
[حاشية: سوى عليه السلام بين الوضوء والغسل في ذلك، والشيخ أبو جعفر فرق بينهما، فقال في الوضوء مثل ما ذكره المنصور بالله هاهنا، وفي الغسل اعتبر الأغلب].
Bogga 37