والنازح إذا وقع عليه من الماء النجس دون الطاهر شيء غسل بدنه وثوبه، بخلاف وسط الحبل فإنه يقع عليه النجس ثم الطاهر بعده فيطهر.
وأما البئر فيطهر النابع منها إذا جف المتنجس منها سواء نزح أم لا إلا أن يبقى جرم النجاسة.
والماء المنفصل بعد غسل أعضاء الوضوء ثلاثا غير مستعمل، ويجوز الوضوء به، وكذلك ما فعل للتبرد.
والماء المستعمل طاهر لا يتطهر به ولو بلغ قلتين*.
(ح) ومثله ذكر أبو الفضل للناصر، وذكر صاحب (المرشد) (لمذهب الناصر) أنه يجوز التطهر به ومثله في (المهذب) لأصحاب الشافعي.
(ص) ولو صب رجل ماء من كوز على أيدي جماعة يغسلونها وهي متنجسة وبعضها فوق بعض أجزا ذلك ما لم يتغير الماء لأنه ماء جار، وكذلك الحكم لو استرد جماعة يستنجون بماء قليل جار بحيث لا ينظر بعضهم بعضا، فإن كان جانب الماء مستقر فيه وهو متصل بالجاري جاز الوضوء به وغسل النجاسة، وإن كان قليلا لو انفصل لأنه من جملة الكثير.
Bogga 36