Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
ومن باع فصا على خاتم أو خاتما دونه، إنه إذا حصل العلم بالمبيع والحال هذه جاز، والقلع على البائع والنقص عليه؛ لأنه حصل باختياره، وبيع المغصوب وهبته لا يصح إلا أن يتمكن صاحبه منه ثم يبيعه بما تراضيا عليه.
(ح) ومثله ذكر صاحب (المرشد)، لمذهب الناصر للحق عليه السلام ومذهب سائر أئمتنا أنه يصح بيعه من الغاصب وغيره، ومثله ذكر -عليه السلام- عقيب ذلك.
(ص) فإن باعه وهو لا يتمكن من قبضه ولا تسليمه لم يصح البيع وإن لم يعلم هل يتمكن من قبضه من الغير أم لا كان من بيع الغرر، فإن قبله المشتري [بذلك ثم] صار إليه جاز له التصرف لإذن المالك فيه.
والدنانير والدراهم عندنا لا تتعين في البيع؛ لأن ذلك لا يعلم من قصود المسلمين وبذلك جرت عاداتهم، والعوائد أصل في ثبوت الأحكام، والإقالة بالفسخ أشبه لأنها تبطل بالزيادة والنقصان فخالفت حكم البيع.
وربح المغصوب لبيت المال، وربح البيع الفاسد لمن ربحه إذ ذاك لا يملك بحال (وهذا الملك بحال).
وقوله صلى الله عليه: ((الخراج بالضمان)) ورد في عبد استغله رجل لزمه ضمانه ببيع فاسد فإنه يرده ولا يرد عليه إذ هو في ضمانه في ملك ما.
ومن باع أدما موزونة بميزان ناقص على أنه واف أو ضانية على أنها ماعز أو مخرقة على أنها صحيحة، إن هذا من باب الغش والتوبة مجزية، فإن علم أربابها سلم إليهم ما يجب من التفاوت، وإن جهلوا كان ما يلزم من التفاوت لبيت المال، وإن لم يعرف قدر ذلك أخرجه بالتحري.
ومن كان في يده مال يجب صرفه إلى بيت المال ولم يكن عين بيت المال فباعه صح بيعه؛ لأن له ولاية على ما في يده.
Bogga 195