Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
كتاب البيوع
باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح
من اشترى من السوق خبزا أو سمنا أو لحما بأن قال: كيف تبيع، فقال: كذا، فقال: هات، صح من دون ملافظة إذا جرى بذلك عرفهم؛ لأن العرف من الأصول القوية في باب المعاملات.
[حاشية: ومثله حكى أبو العباس عن علي بن العباس عن يحيى عليه السلام، وأما ما ذكر السيد أبو طالب للهادي فلا ينعقد البيع، ومثله حصل الشيخ أبو جعفر لمذهب الناصر للحق عليه السلام].
ومن اشترى جارية وباعها قبل الاستبراء كان البيع فاسدا لإخلاله بشرط يرجع إلى المبيع، فإن تفاسخا كان بحكم الحاكم وإلا جرى مجرى الصحيح.
(ح) [قوله: وإلا جرى مجرى الصحيح] المراد به إذا اتصل به القبض ينفذ فيه تصرفات المشتري إلا الوطئ فإنه لا يجوز في البيع الفاسد بحال، وهو قول يحيى والناصر للحق عليهما السلام.
(ص) فإن علم صحة قول البائع حرم عليه الوطئ إلا بعد الاستبراء، ويملك البائع الثمن ويكون آثما في البيع على تلك الصفة.
(ح) قوله إلا بعد الاستبراء، المراد به إن علم أن البيع وقع قبل الاستبراء حرم عليه الوطئ وإن علم أنه وقع بعد الاستبراء حل الوطئ.
(ص) بالله: وإن تمكن من تعريف المشتري كان عليه تعريفه وللمشتري أن ينازعه لأنه لا يلزمه تصديق قوله في ماله، فإن أخرجها المشتري الثاني عن ملكه كان الكلام ما تقدم إلا أن يصح معها حمل من الأول فيفسخ الحاكم البيع، فإن تصرف المشتري فيها لم يصح من بيع وعتق وغيرهما؛ لأنها أم ولد لا يجوز فيها شيء من ذلك على رأينا، فإن لم يكن معها ولد من الأول بعد العتق.
Bogga 194