149

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

فإن جاءت بالولد يشبه سيدها وهي غير عفيفة فإنه لا اعتبار بالشبه، بل الاعتبار بغالب الظن، فإن غلب على ظنه أنه ولده ادعاه لمكان الوطئ، وإن لم يغلب ظنه أنه ولده لم يجب الاعتراف لأجل الشبه.

Bogga 166