Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
باب الفراش
وإذا أخذ رجل جارية ممن له عليه حق يبلغ قيمتها ووطئها، فإن كان أخذه لها بإذن الإمام أو نائبه كانت ملكا له والولد له، وإن كان صاحب الأمة أخذ لغاصبها مالا وأخذها الغاصب عوضا لاعتقاده جواز ذلك لحق به الولد أيضا وكان الوطئ شبهة، [وإن كان الآخذ من عرض الناس كان الوطئ زنا والولد لمالك الأمة.
(ح) إنما قال - عليه السلام - ذلك] لأن من العلماء من جوز لصاحب الدين أخذ دينه من جنسه وغير جنسه، فإذا أخذها معتقدا جواز أخذها والمسألة مجتهد فيها وكان الوطئ وقع في ملكه فيسقط الحد ويثبت النسب. [ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين].
(ص) وإذا اتفق الزوجان على أن الولد ليس منه وادعت المرأة أنها جومعت مكرهة أو ما يجري مجرى ذلك لم ينتف الولد عن أبيه، وإن ادعى الوالد أنها زنت ونفى الولد وصدقته أقيم عليها الحد وانتفى الولد عن الزوج؛ لأنه متى انتفى مع الإنكار فمع الإقرار أولى.
[(ح) وظاهر قول سائر الأئمة أنه لا ينتفي إلا باللعان]*.
(ص) وإذا جاءت أم الولد بولد آخر فإن نفاه لم يلحق به وإن لم ينفه فالظاهر معها في أنه ولده.
(ح) خلافا لما ذكره أبو العباس الحسني ليحيى - عليه السلام - أنه لا ينتفي بنفيه.
(ص) وإذا وطئ جاريته وجاءت بعد وطئه لها بولد وغلب على ظنها عتقها لم يجز له نفي الولد؛ لأن الوعيد قد ورد فيمن قطع إرث وارث، وكذلك إن استوى عنده الأمران.
Bogga 165