Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
الظنية : واحد ، وعليه دليل ، وليس القول الذي هو الحق : بمعلوم ، بل هو مظنون ، قد يكون هذا ، وقد يكون هذا ، وقول كل يصلح لكونه هو وكونه الخطأ، فالمُصِيب : مأجور ، والمخطئ : مأجور .
٦٠٥ - ولا يجوز لأحدٍ: انتقاص أحد من الأئمة الأربعة ولا ذم مذهبه وقد كان غير الأئمة الأربعة له مذهب ، ثم إن ذلك أَبْطِل وَحَصَل الاتفاق على هذه المذاهب الأربعة ، فقد كان لسفيان مذهب ، ولداود مذهب ، والأوزاعي مذهب ، ومُتَّبِع ذلك لا يُقَال له : إنَّه على الباطل ، ولا يُعاقب على اتِّباعه .
٦٠٦- ولا يجوز: مُخَالفة الإجماع، ولو لمجتهد . فإنَّ الإجماع : دليل.
٦٠٧- ويجوز للمجتهد : مُخالفة المذاهب الأربعة .
٦٠٨- ومن تَمَذْهب بِمَذْهَبٍ: لزمه أن يأخذ برخصه وعزائمه .
٦٠٩- ولا يجوز: تتبّع الرخص من كل مذهب ، ولا لمن تمذهب بمذهب : مُخالفته .
○○○○
77